المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الأولى للجمعية المسماة: «رابطة آل شتيوي العبد الله في مروحين» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 200/أد تاريخ 9/10/1995. مركزها: مروحين ـ قضاء صور. والمتعلقة بتعديل اسمها حيث أصبحت على النحو التالي: «جمعية آل شتيوي العبد الله في مروحين». بدلاً من «رابطة آل شتيوي العبد الله في مروحين». على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962