المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 بحيث يصبح كما يلي: "يجب الا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 12% .
قرار Decision No. 7376 18/09/1999
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لاسيما
المادتين 174 و 175 منه,
وبناء على القرار رقم 6939 تاريخ
25/03/1998 وتعديلاته,
وبناء على قرار المجلس المركزي
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/09/1999 وتعديلاته,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل نص المادة الثالثة من القرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 بحيث يصبح كما يلي: "يجب الا تقل نسبة الملاءة في المصارف اللبنانية على قاعدة الميزانيات الموحدة عن 12% .
مادة 2: على المصارف اللبنانية زيادة نسبة الملاءة لديها لتصل الى النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار وذلك على مرحلتين على الشكل التالي: - من 8% الى 10% خلال مهلة اقصاها 31/12/2000 من 10% الى 12% خلال مهلة اقصاها 31/12/2001
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
بيروت, في 18 ايلول 1999 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه