All legislation

علم وخبر Notice of association No. 115 18/09/1999

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التنمية والانماء لبلدة شعث" مركزها: قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
115
Date
18/09/1999
Official Gazette
Issue 45, 23/09/1999, p. 2668-2669
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 170 تاريخ 23/12/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 115 تاريخ 18/09/1999
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية التنمية والانماء لبلدة شعث" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3511/2

تاريخ 05/06/1999,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية والإنماء لبلدة شعث». مركزها: شعث ـ الشارع العام ـ ملك فضل الحاج حسن ـ قضاء بعلبك، غايتها: 1 ـ إنماء روح التعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والصحية. 3 ـ المحافظة على البيئة. 4 ـ القيام بمشاريع اقتصادية وعمرانية وإقامة المستوصفات وفقاً للأنظمة المرعية. المؤسسون السادة: حسن محمد زعيتر فاضل محمد الحاج حسن أحمد مصطفى العرب كامل مصطفى العرب علي محمد الحاج حسن أحمد حسين الحج حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الحج حسن.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 18 أيلول 1999 وزير الداخلية ميشال المر