ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية التنمية والانماء لبلدة شعث" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم 3511/2
تاريخ 05/06/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التنمية والإنماء لبلدة شعث». مركزها: شعث ـ الشارع العام ـ ملك فضل الحاج حسن ـ قضاء بعلبك، غايتها: 1 ـ إنماء روح التعاون بين أبناء البلدة. 2 ـ الاهتمام بالأوضاع الاجتماعية والصحية. 3 ـ المحافظة على البيئة. 4 ـ القيام بمشاريع اقتصادية وعمرانية وإقامة المستوصفات وفقاً للأنظمة المرعية. المؤسسون السادة: حسن محمد زعيتر فاضل محمد الحاج حسن أحمد مصطفى العرب كامل مصطفى العرب علي محمد الحاج حسن أحمد حسين الحج حسن ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الحج حسن.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 أيلول 1999
وزير الداخلية
ميشال المر