All legislation

مرسوم Decree No. 11041 20/09/1997

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في صيدا (قضاء صيدا) باسم "مركز صيدون الجديد للفنون"

Type
مرسوم · Decree
Number
11041
Date
20/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3309
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1709 تاريخ 19/11/1999 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11041 تاريخ 20/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد

ونهاد ومحمود الخطيب المسجل برقم 2825/6

تاريخ 27/07/1995 والمتضمن طلب الترخيص

لهم بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم

"مركز صيدون الجديد للفنون" في صيدا (قضاء

صيدا),

وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في صيدا (قضاء صيدا) على العقار 1732 من منطقة الدكرمان (صيدا) العقارية

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرسم الهندسي المعماري - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - حجز وبيع تذاكر السفر - ومحاسب عام - رئيس محاسبة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: فاروق البربير