ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد
ونهاد ومحمود الخطيب المسجل برقم 2825/6
تاريخ 27/07/1995 والمتضمن طلب الترخيص
لهم بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم
"مركز صيدون الجديد للفنون" في صيدا (قضاء
صيدا),
وبناء على اقتراح وزير التعليم المهني
والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة في صيدا (قضاء صيدا) على العقار 1732 من منطقة الدكرمان (صيدا) العقارية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1709 تاريخ 19/11/1999, article 1, 02/12/1999
مادة 1: عدل نص المادة الاولى من المرسوم رقم 11041 تاريخ 20/9/1997 بحيث تصبح على الوجه الاتي: رخص للسادة محمد قاسم الخطيب المولود سنة 1961 ومحمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 ونهاد قاسم الخطيب المولود سنة 1963 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مركز صيدون الجديد للفنون" على الطابق الاول من العقار رقم 1732 من منطقة الدكرمان صيدا العقارية والباقي دون تعديل.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الرسم الهندسي المعماري - الطباعة على الكمبيوتر - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - اللغة الالمانية - اللغة الايطالية - حجز وبيع تذاكر السفر - ومحاسب عام - رئيس محاسبة
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 20 ايلول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: فاروق البربير