المادة 1
مادة 1: ينشا في ملاك وزارة الصحة العامة دائرتان الاولى باسم دائرة التغذية والثانية باسم دائرة صحة المعوق
مرسوم Decree No. 10993 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 504 تاريخ 28/05/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 186/96-97 تاريخ 05/06/1997),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/08/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ينشا في ملاك وزارة الصحة العامة دائرتان الاولى باسم دائرة التغذية والثانية باسم دائرة صحة المعوق
(عدلت بموجب مرسوم 4763 / 2001 )
ترتبط دائرة التغذية بمديرية الوقاية الصحية مصلحة الهندسة الصحية وتحدد مهامها وفقا لما يلي:
1- اقتراح خطة واضحة لشؤون التغذية بالاعتماد على المسح الشامل للامراض الناجمة عن سوء التغذية (نقص وافراط) وعن تلوث (كيميائي - ميكروبيولوجي) الغذاء وتعتبر هذه الخطة جزءا اساسيا من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة
2- التعاون مع مختلف الوزارات والادارات والهيئات المعنية بالغذاء والتغذية (وزارة الزراعة وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الطاقة والمياه المستشفيات والمراكز الصحية الجامعات) وخاصة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور)
وذلك بهدف الوقاية من الامراض الناتجة عن سوء التغذية ومكافحتها
3- الارشاد والتدريب على تحسين مستوى التغذية من خلال مراكز الرعاية الصحية الاولية بالتنسيق مع دائرة الارشاد الصحي
4- التنسيق مع وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة بادخال مادة التغذية السليمة في برنامج الصحة المدرسية وكذلك
وزارة الاعلام بتوعية المواطنين على التغذية الصحيحة
5- وضع دليل للغذاء والتغذية يتناسب والوضع الغذائي للمواطنين حسب الحاجة
6- وضع برامج تثقيفية تغذوية مبنية على نتائج الدراسات خاصة الفئات الحساسة (الحوامل - حديثي الولادة - الاطفال ...)
7- متابعة النمو السليم للاطفال من خلال الدراسات والاحصاءات المبنية على السجل الصحي
8- جمع المعلومات المتعلقة بالامراض الناجمة عن سوء التغذية والامراض الانتقالية بواسطة الغذاء وتحليلها
9- اعتماد نظام لتقييم ورصد الوضع التغذوي في البلد
10- اعتبار دائرة التغذية المرجع الاساسي للمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء والتغذية
comite National pour les normes alimentaires
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by مرسوم رقم 4763 تاريخ 30/01/2001, article 1, 08/02/2001
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم رقم 10993 تاريخ 15 أيلول 1997 (انشاء دائرتين في ملاك وزارة الصحة العامة) لتقرأ كما يلي: 2- التعاون مع مختلف الوزارات والادارات والهيئات المعنية بالغذاء والتغذية (وزارة الزراعة, وزارة الاقتصاد والتجارة, وزارة الطاقة والمياه المستشفيات والمراكز الصحية, الجامعات) وخاصة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (ليبنور). وذلك بهدف الوقاية من الامراض الناتجة عن سوء التغذية ومكافحتها.
مادة 3: ترتبط دائرة صحة المعوق بمديرية الوقاية الصحية مصلحة الصحة الاجتماعية وتحدد مهامها وفقا لما يلي: 1- متابعة امور استشفاء المعوق 2- متابعة امور التاهيل الصحي للمعوق بالتنسيق مع قسم ادارة البرامج التابعة لدائرة الرعاية الصحية الاولية 3- المساهمة في ضبط نوعية العلاج والتاهيل الصحي المقدم للمعوق في القطاعين الخاص والعام 4- المساهمة في وضع اسس وقواعد الترخيص بممارسة المهن التاهيلية الصحية 5- المساهمة في وضع اسس وقواعد خدمة المعوق 6- درس وابداء الراي في اسس وقواعد ترخيص المؤسسات العلاجية /التاهيلية الخاصة بالاشتراك مع مصلحة المستشفيات في مديرية العناية الطبية 7- درس وابداء الراي في التعاقد مع المؤسسات العلاجية/التاهيلية الخاصة 8- العمل من خلال نظام معلوماتية مترابط مع الدوائر والمصالح والوزرات المعنية 9- جمع الاحصاءات المتعلقة بالمعوقين والمؤسسات التي تتولى شؤونهم 10- وضع برامج الوقاية من خطر الاعاقة 11- القيام بحملات التوعية والارشاد بالتنسيق مع دائرة الارشاد الصحي 12- المساهمة في تخطيط واعداد البرامج الوطنية التي تساهم في تطوير قطاع التاهيل الصحي في لبنان 13- دعم وتشجيع الابحاث العلمية المتعلقة بحقل الاعاقة والتاهيل 14- التنسيق مع مختلف الوزارات بشان العناية بامور المعوق 15- اقتراح التشريعات الخاصة بالمعوقين
مادة 4: يحدد ملاك وشرط التعيين في الوظائف المحدثة لكل دائرة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري