All legislation

علم وخبر Notice of association No. 114 15/09/1997

تأسيس جمعية باسم: "اصدقاء ابناء الارز" مركزها: تولا- قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
114
Date
15/09/1997
Official Gazette
Issue 45, 25/09/1997, p. 3317
Status
In force
Amended by
قرار رقم 80 تاريخ 10/07/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 114 تاريخ 15/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اصدقاء ابناء الارز" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم

2866/2 تاريخ 21/02/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أصدقاء أبناء الأرز». مركزها: تولا ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ عقد لقاءات ومؤتمرات للمفكرين. 2 ـ إلقاء محاضرات. 3 ـ المساهمة في تمويل مشاريع تربوية. 4 ـ إعطاء منح مدرسية وجامعية. 5 ـ دعوة الشبيبة للتعارف والتعاون وتبادل الأفكار والآراء ووضع برامج مشتركة في هذا المجال. 6 ـ نشاط اجتماعي: اهتمام بالأيتام والمعاقين وتأمين الأجهزة والأدوية. المؤسسون السادة: بريجيت جوزي جان جيسلين بريجيت أوديت ماي كلود يوسف الدرزي سيزار أنطوان متى جوليان مارك جيرار بلانشون منى فريد الحكيم نيكول الياس عجرم بطرس نصر الله ساسين نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس نصر الله ساسين نصر الله.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 أيلول 1997 وزير الداخلية ميشال المر