المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أصدقاء أبناء الأرز». مركزها: تولا ـ قضاء البترون. غايتها: 1 ـ عقد لقاءات ومؤتمرات للمفكرين. 2 ـ إلقاء محاضرات. 3 ـ المساهمة في تمويل مشاريع تربوية. 4 ـ إعطاء منح مدرسية وجامعية. 5 ـ دعوة الشبيبة للتعارف والتعاون وتبادل الأفكار والآراء ووضع برامج مشتركة في هذا المجال. 6 ـ نشاط اجتماعي: اهتمام بالأيتام والمعاقين وتأمين الأجهزة والأدوية. المؤسسون السادة: بريجيت جوزي جان جيسلين بريجيت أوديت ماي كلود يوسف الدرزي سيزار أنطوان متى جوليان مارك جيرار بلانشون منى فريد الحكيم نيكول الياس عجرم بطرس نصر الله ساسين نصر الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بطرس نصر الله ساسين نصر الله.