المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11007 15/09/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991
(قانون الاستملاك),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2694 تاريخ 29/07/1997,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لابراز معالم منطقة جبيل والمحافظة على رونقها الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك جزء من العقار رقم 571 من منطقة جبيل العقارية المشار اليه باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى الائحة المرفقة بها, وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: فوزي حبيش