المادة 1
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.
قرار Decision No. 208 19/09/2003
ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون المنشور بالمرسوم 6821 تاريخ 28/12/1973 تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته المتعلق بحيازة السلع والمواد والحاصلات والاتجار بها لا سيما المادة السادسة منه
بناء على القرار رقم 150/1/أ.ت تاريخ 05/09/1996 المعدل بالقرار رقم 421/1/أ.ت تاريخ 05/08/2000 المتعلق باخضاع الكتب المدرسية المنشورة في لبنان بما فيها مجموعات المحاضرات والكتب المساعدة للتسعير وذلك لمراحل الدراسة الثانوية والمتوسطة والابتدائية والروضة
بناء على تقرير لجنة تحديد اسعار المواد واجور الخدمات الطباعية واحالة لجنة تسعير الكتب المدرسية المشكلتين بالقرارين رقم 169/أ.ت و170/أ.ت تاريخ 04/08/2003
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عينت الحدود القصوى لأسعار بيع الكتب المدرسية المذكورة أدناه, بالقيمة الواردة تجاه كل منها مع التأكيد على أن يتم الدفع بالليرة اللبنانية, بما يعادل الدولار الأميركي.
مادة 2: يعمل بهذه الأسعار لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ أي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.
مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور توقيعه.
بيروت في 19 أيلول 2003 وزير الاقتصاد والتجارة مروان حماده