ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 11/2003/أ تاريخ 01/08/2003
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 13355
تاريخ 31/10/1998 ولاسباب فنية
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ألغي من موقع إنشاء محطة الضخ الرئيسية للمياه المبتذلة ـ صور في منطقة العباسية العقارية المصدق بالمرسوم رقم 13355 تاريخ 31/10/1998 (محافظة لبنان الجنوبي ـ قضاء صور) القسم المبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والمحدد بالأحرف (ز ـ د ـ هـ ـ و ـ ز) ويستبدل بالقسم من العقار رقم 1847 من منطقة العباسية العقارية المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (ح ـ ز ـ و ـ هـ ـ ي ـ ط ـ ح) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة بها.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 13355 تاريخ 31/10/1998 عن صحيفة العقار رقم 2149 من منطقة العباسية العقارية.
مادة 3: يستملك قسم من العقار رقم 1847 من منطقة العباسية العقارية المشار إليه أعلاه المبين على الخريطة واللائحة المذكورتين في المادة الأولى وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للقسم المذكور في المادة الثالثة بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 أيلول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: أيوب حميد