All legislation

قرار Decision No. 401 03/09/2003

نقل كامل ملكية مطبوعة "VISITOR" الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "FREE LOOK"

Type
قرار · Decision
Number
401
Date
03/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5248
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004 from 16/12/2004
Amended by
قرار رقم 402 تاريخ 03/12/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 401 تاريخ 03/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 81 تاريخ 25/05/1996

المعدل بالقرار رقم 192 تاريخ 18/08/1997

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب

العدل في بيروت شكيب حسين جعفر والمسجل تحت

عدد 5036/2003 تاريخ 15/07/2003 والذي بموجبه

تنازل السيد احمد كامل صباح بصفته مفوضا

بالتوقيع عن شركة ميديا ماركتنغ ش.م.م. عن

ملكية مطبوعة "VISITOR" الاسبوعية غير

السياسية لمصلحة السيدة هنادي فرزات حيدر

بناء على الطلب المقدم من السيدة هنادي

فرزات حيدر والمسجل تحت رقم 3084 تاريخ

02/08/2003 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال

اسمها)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة (Visitor) الأسبوعية, غير السياسية, من اسم شركة ميديا ماركتنغ ش.م.م. إلى اسم السيدة هنادي فرزات حيدر, اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح (FREE LOOK)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 3 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة