المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة (Visitor) الأسبوعية, غير السياسية, من اسم شركة ميديا ماركتنغ ش.م.م. إلى اسم السيدة هنادي فرزات حيدر, اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 401 03/09/2003
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 81 تاريخ 25/05/1996
المعدل بالقرار رقم 192 تاريخ 18/08/1997
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب
العدل في بيروت شكيب حسين جعفر والمسجل تحت
عدد 5036/2003 تاريخ 15/07/2003 والذي بموجبه
تنازل السيد احمد كامل صباح بصفته مفوضا
بالتوقيع عن شركة ميديا ماركتنغ ش.م.م. عن
ملكية مطبوعة "VISITOR" الاسبوعية غير
السياسية لمصلحة السيدة هنادي فرزات حيدر
بناء على الطلب المقدم من السيدة هنادي
فرزات حيدر والمسجل تحت رقم 3084 تاريخ
02/08/2003 (طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال
اسمها)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة (Visitor) الأسبوعية, غير السياسية, من اسم شركة ميديا ماركتنغ ش.م.م. إلى اسم السيدة هنادي فرزات حيدر, اللبنانية الجنسية.
مادة 2: يبدل اسم المطبوعة ليصبح (FREE LOOK)
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 3 أيلول 2003 وزير الإعلام ميشال فؤاد سماحة