All legislation

مرسوم Decree No. 10880 10/09/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء حديقة عامة في المنصورية - عين المرج (قضاء عاليه) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10880
Date
10/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5170-5171
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10126 تاريخ 22/03/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 10880 تاريخ 10/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار بلدية المنصورية - عين المرج رقم 4 تاريخ 26/01/2003

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء حديقة عامة في المنصورية ـ عين المرج (قضاء عاليه) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 489 من منطقة المنصورية ـ عين المرج العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاك المرفقة به وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك العقار المشار إليه في المادة الأولى أعلاه من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية المنصورية ـ عين المرج.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي