المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء آبار قطين عازار في منطقة عينطورة المتن (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 10850 06/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 992/2002/أ تاريخ 22/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع أشغال إنشاء آبار قطين عازار في منطقة عينطورة المتن (محافظة جبل لبنان- قضاء المتن) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق بين بلدة عينطورة المتن وموقع آبار قطين عازار المبين بالخطوط المائلة على ذات المسطح المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات المحددة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 أيلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد