The whole text

مرسوم رقم 10850 تاريخ 06/09/2003 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4 من مرسوم رقم 10850 تاريخ 06/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/194497/article/4/