All legislation

مرسوم Decree No. 10878 10/09/2003

تعديل المرسوم رقم 10806 تاريخ 20/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان السويسة لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية (محافظة الشمال - قضاء عكار) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10878
Date
10/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10878 تاريخ 10/09/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 958/2000/أ تاريخ 15/10/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغيت الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان السويسة لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء عكار) المصدقة بالمرسوم رقم 10806 تاريخ 20/8/1997 المحدد بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 10806 تاريخ 20/8/1997 عن العقار الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية والمحدد بالأحرف (ه ـ و ـ ز ـ ح ـ ه) وباللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 372 من منطقة حيزوك العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الثالثة أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد