المادة 1
مادة 1: ألغيت الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان السويسة لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء عكار) المصدقة بالمرسوم رقم 10806 تاريخ 20/8/1997 المحدد بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10878 10/09/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 958/2000/أ تاريخ 15/10/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغيت الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان السويسة لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية (محافظة الشمال ـ قضاء عكار) المصدقة بالمرسوم رقم 10806 تاريخ 20/8/1997 المحدد بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع إشارة المرسوم رقم 10806 تاريخ 20/8/1997 عن العقار الملغى بموجب المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء خزان لمياه الشرب في منطقة حيزوك العقارية والمحدد بالأحرف (ه ـ و ـ ز ـ ح ـ ه) وباللون الأحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: يستملك القسم اللازم من العقار رقم 372 من منطقة حيزوك العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الثالثة أعلاه والمبينة على ذات المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد