المادة 5
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 10878 تاريخ 10/09/2003 In force
مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك لقسم العقار اللازم للمشروع المحدد في المادة الثالثة أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 5 من مرسوم رقم 10878 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/194503/article/5/