المادة 1
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 962 من منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال القائمة عليه كنيسة مار سركيس وباخوس الرعائية.
قرار Decision No. 39 19/09/2003
ان وزير الثقافة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933
وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)
بناء على القرار رقم 1/2003 تاريخ 17/01/2003
الصادر عن بلدية كفرعبيدا والقاضي باعتبار
كنيسة مار سركيس وباخوس الرعائية في كفرعبيدا
كنيسة اثرية
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات
المسجل في المديرية العامة للآثار برقم
813 تاريخ 14/03/2003
بناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 962 من منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال القائمة عليه كنيسة مار سركيس وباخوس الرعائية.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.
بيروت في 19 أيلول 2003 وزير الثقافة غازي العريضي