All legislation

قرار Decision No. 39 19/09/2003

ادخال العقار رقم 962 من منطقة كفرعبيدا العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
19/09/2003
Official Gazette
Issue 45, 25/09/2003, p. 5252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 19/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

(تشكيل الحكومة)

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933

وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)

بناء على القرار رقم 1/2003 تاريخ 17/01/2003

الصادر عن بلدية كفرعبيدا والقاضي باعتبار

كنيسة مار سركيس وباخوس الرعائية في كفرعبيدا

كنيسة اثرية

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات

المسجل في المديرية العامة للآثار برقم

813 تاريخ 14/03/2003

بناء على اقتراح المدير العام للآثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية العقار رقم 962 من منطقة كفر عبيدا العقارية ـ قضاء البترون ـ محافظة الشمال القائمة عليه كنيسة مار سركيس وباخوس الرعائية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة.

بيروت في 19 أيلول 2003 وزير الثقافة غازي العريضي