المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 39 تاريخ 19/09/2003 In force
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 39 تاريخ 19/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/194523/article/2/