The whole text

قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تعد دائرة التجارة الخارجية خلال شهر كانون الاول سنة 1960 لوائح بالطلبات المقدمة ضمن المدة المحددة والممكن قبولها وتنظمها وفقا لانواع السلع والتسلسل الزمني لورود هذه الطلبات وتبين فيها الحصة العائدة لكل صاحب علاقة وتفصيل حسابها على الاساس المبين في المادة الاولى كما تعد خلال المدة ذاتها لوائح خاصة بالطلبات التي لا تتوفر فيها شروط الحصول على موافقة الادارة

المادة 3 من قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 https://lebaneselegislation.com/law/194525/article/3/