All legislation

قرار Decision No. 584 24/10/1960

قرار يتعلق بشروط الموافقة على طلبات استيراد السلع الخاضعة لنظام الكوتا خلال- عام 1961 واصول سحب الاجازات الاستيراد العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
584
Date
24/10/1960
Official Gazette
Issue 45, 26/10/1960, p. 931-934
Status
In force
Amended by
قرار رقم 143 تاريخ 15/04/1961 (Art. 2)
قرار رقم 632 تاريخ 25/11/1960 (Arts. 15, 16)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
21
Cite as
قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح التجار القدماء اجازات استيراد السلع الخاضعة لنظام الكوتا خلال سنة 1961 على اساس متوسط استيرادات كل منهم المجازة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة من هذه السلع خلال السنوات الثلاث السابقة بعد اجراء كشف يبين وضع صاحب العلاقة الحالي ويثبت مثابرته على تعاطي التجارة بالسلعة المطلوبة

المادة 2

مادة 2: على التجار القدماء تقديم طلبات الموافقة لاستيراد السلع الخاضعة لنظام الكوتا العائدة لسنة 1961 خلال شهر تشرين الثاني من السنة الحالية (1960) وعلى كل تاجر قديم ان يرفق بطلبه شهادة جمركية تبين الكميات التي استوردها فعلا باسمه خلال كل من السنوات المنوه بها في المادة السابقة, وكل طلب يقدم غير مرفق بهذه الشهادات يهمل

المادة 3

مادة 3: تعد دائرة التجارة الخارجية خلال شهر كانون الاول سنة 1960 لوائح بالطلبات المقدمة ضمن المدة المحددة والممكن قبولها وتنظمها وفقا لانواع السلع والتسلسل الزمني لورود هذه الطلبات وتبين فيها الحصة العائدة لكل صاحب علاقة وتفصيل حسابها على الاساس المبين في المادة الاولى كما تعد خلال المدة ذاتها لوائح خاصة بالطلبات التي لا تتوفر فيها شروط الحصول على موافقة الادارة

المادة 4

مادة 4: تصدق اللوائح المنوه عنها في المادة السابقة من رئيس مصلحة التجارة, بعد التدقيق فيها, خلال الاسبوع الاول من شهر كانون الثاني 1961

المادة 5

مادة 5: ترسل دائرة التجارة الخارجية الى كل صاحب علاقة, قبل الخامس عشر من شهر كانون الثاني سنة 1961, اعلاما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام تبلغه فيه موافقة الادارة على طلبه وتبين الحصة المخصصة له استنادا الى اللوائح المصدقة, وتدعوه الى تقديم نموذج الاجازة خلال المدة المقررة او تبلغه الرفض مع ذكر الاسباب

المادة 6

مادة 6: كل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة, قبل اخر ايلول من السنة نفسها, بنموذج اجازة الاستيراد لاخذ توقيعها عليه تلغى الموافقة المقررة له

المادة 7

مادة 7: يمنح التجار المستجدون خلال سنة 1961 اجازات استيراد بالسلع الخاضعة لنظام الكوتا لا يتعدى مجموعها ما يعادل حمس الكمية الاجمالية المحددة في ضوء المادتين 1 و3 من هذا القرار وذلك ضمن الشروط التالية: اولا- اهمية رأس المال المستشغل في المؤسسة ثانيا- نسبة اهمية نوع السلع الخاضعة لنظام الكوتا الى مجموع السلع التي تتألف منها تجارة صاحب العلاقة وفقا لطبيعة عمله وتجانسه

المادة 8

مادة 8: على التجار المستجدين ان يقدموا طلبات الموافقة على الاستيراد الى وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة ولا يستفيد التاجر المستجد من اجازات استيراد السلع الخاضعة لنظام الكوتا الا بعد ان يقدم المستندات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القرار رقم 2325 تاريخ 30/6/1946

المادة 9

مادة 9: على دائرة التجارة الخارجية في مصلحة التجارة ان تعد لوائح بطلبات التجار المستجدين الممكن قبولها الواردة خلال كل نصف سنة على حده وتنظمها على اساس نوع السلعة وتاريخ التسلسل الزمني لورود هذه الطلبات كما تعد خلال المدة ذاتها لوائح بالطلبات التي لا تتوفر فيها شروط الحصول على الموافقة.

المادة 10

مادة 10: يدقق الموظفون الذين يكلفهم مدير عام الاقتصاد الوطني في طلبات التجار المستجدين على الاساس الوارد في المادة السابعة من هذا القرار ويقدمون مطالعاتهم بشأنها الى رئيس دائرة التجارة الخارجية.

المادة 11

مادة 11: يعرض رئيس دائرة التجارة الخارجية لوائح طلبات المستجدين نصف السنوية مع مطالعته عليها على رئيس مصلحة التجارة خلال شهر تموز سنة 1961 للبت في الطلبات الواردة خلال النصف الاول من السنة المذكورة وخلال شهر كانون الثاني سنة 1962 للبت في الطلبات الواردة خلال النصف الثاني من سنة 1961

المادة 12

مادة 12: ترسل دائرة التجارة الخارجية, خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها لوائح المستجدين المصدقة من رئيس مصلحة التجارة اعلاما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى صاحب كل علاقة تبلغه فيه موافقة الادارة على طلبه وتبين الحصة المخصصة له استنادا الى اللوائح وتدعوه الى تقديم نموذج الاجازة خلال المدة المقررة, او تبلغه رفض الطلب مع ذكر الاسباب

المادة 13

مادة 13: كل صاحب علاقة يتبلغ موافقة الادارة على طلبه ولا يتقدم من وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة خلال ستة اشهر من تاريخ تبلغه الاعلام بنموذج اجازة الاستيراد لاخذ توقيعها عليه تلغى الموافقة المقررة له

المادة 14

مادة 14: لا تمنح موافقات الاستيراد بالسلع المستوردة لغايات غير تجارية الا ضمن حدود حاجة الاستعمال الشخصي

المادة 15

مادة 15: تعد دائرة التجارة الخارجية لوائح نصف سنوية بطلبات المفروشات الخشبية منظمة على اساس تسلسل ورود هذه الطلبات الزمني وتعرضها للدرس على لجنة مؤلفة من: رئيس مصلحة التجارة رئيس مصلحة الصناعة رئيس مصلحة حماية المستهلك

المادة 16

مادة 16: تنظر اللجنة خلال شهر تموز 1961 بالطلبات الواردة خلال النصف الاول من السنة ذاتها وخلال شهر كانون الثاني 1962 بالطلبات الواردة خلال النصف الثاني من سنة 1961

المادة 17

مادة 17: تحدد القيمة الاجمالية للمفروشات الخشبية الخاضعة لنظام الكوتا الممكن استيرادها وخلال سنة 1961 على اساس حاجات البلاد بقرار لاحق

المادة 18

مادة 18: يعرض مدير عام الاقتصاد الوطني وهذه اللوائح مع مطالعته على الوزير للبت

المادة 19

مادة 19: ترسل دائرة التجارة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها اللوائح المصدقة وفقا لهذا القرار اعلاما بالبريد المضمون مع اشعار بالاستلام الى كل صاحب علاقة تبلغه فيه موافقة الادارة على طلبه وتبين الحصة المحصصة له استنادا الى اللوائح وتدعوه الى تقديم نموذج الاجازة خلال المدة المقررة او تبلغه رفض الطلب

المادة 20

مادة 20: تطبق على المفروشات الخشبية احكام المادة 13 من هذا القرار

المادة 21

مادة 21: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة

بيروت في 24 ت 1 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي