المادة 7
مادة 7: يمنح التجار المستجدون خلال سنة 1961 اجازات استيراد بالسلع الخاضعة لنظام الكوتا لا يتعدى مجموعها ما يعادل حمس الكمية الاجمالية المحددة في ضوء المادتين 1 و3 من هذا القرار وذلك ضمن الشروط التالية: اولا- اهمية رأس المال المستشغل في المؤسسة ثانيا- نسبة اهمية نوع السلع الخاضعة لنظام الكوتا الى مجموع السلع التي تتألف منها تجارة صاحب العلاقة وفقا لطبيعة عمله وتجانسه