المادة 1
مادة 1: تستثنى من مفعول المادة الاولى من القرار 529 تاريخ 4/10/1960 العقود التي يثبت اصحابها ارتباطهم بموجبها بتواريخ تسبق 4/10/1960 بحيث يظل مفعول هذه العقود ساريا الى نهاية السنة الحالية او الى انتهاء مدتها اذا كانت مدتها تنتهي قبل اخر السنة الحالية ويجب ان تكون العقود مصدقة رسميا