The whole text

قرار رقم 580 تاريخ 20/10/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تستثنى من مفعول المادة الاولى من القرار 529 تاريخ 4/10/1960 العقود التي يثبت اصحابها ارتباطهم بموجبها بتواريخ تسبق 4/10/1960 بحيث يظل مفعول هذه العقود ساريا الى نهاية السنة الحالية او الى انتهاء مدتها اذا كانت مدتها تنتهي قبل اخر السنة الحالية ويجب ان تكون العقود مصدقة رسميا

المادة 1 من قرار رقم 580 تاريخ 20/10/1960 https://lebaneselegislation.com/law/194532/article/1/