المادة 1
مادة 1: يحدد مقدار فرق المساهمة المالية المنصوص عنه في المادة 14 من القانون الرقم 37/82 تاريخ 15/12/1982 بخمس عشرة /15/ ليرة عن التلميذ المستحق في السنة الدراسية 1981 - 1982 يضاف الى فرق المساهمة المالية فرق علاوة مقداره ثلاث /3/ ليرات عن التلميذ المستحق في السنة الدراسية 1981 1982 اذا كانت نسبة- الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة خلال السنة المدرسية المعنية سبعين (70%) بالمئة على الاقل واسماؤهم مقيدة في صندوق التعويضات على هذا الاساس .