المادة 2
مادة 2: 1- فيما يتعلق بمرخصي البيع في بلدة الدامور, وبالمرخصين الملحقين بوكالتي النبطية وصور, يحدد الرسم السنوي عن العام 1977 بنسبة 25% من قيمة الرسم كما هي محددة بالقرار رقم 2401 تاريخ 26/7/1960. 2- بالنسبة لرخص البيع المذكورة, لا تحسب سنة 1977 ضمن مهلة العشر سنوات الواجب استيفاء رسوم سنوية عادية عنها بمقتضى احكام المادة الرابعة من القرار 2401 تاريخ 26/7/1960.