المادة 1
مادة 1: يستمر المختارون والمجالس الاختيارية القيام بمهامهم وصلاحياتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتهم او لحين اجراء انتخابات اختيارية.
قرار Decision No. 68 25/09/1997
ان وزير الشؤون البلدية والقروية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم
الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية
الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته
بناء على القانون رقم 197 تاريخ 18/02/1993
(احداث وزارة الشؤون البلدية والقروية)
ولا سيما المادة (2) منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري)
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته
المنعقدة بتاريخ 17/09/1997
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون البلدية
والقروية
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يستمر المختارون والمجالس الاختيارية القيام بمهامهم وصلاحياتهم وفقا للقوانين والانظمة النافذة وذلك لحين صدور قانون بتمديد ولايتهم او لحين اجراء انتخابات اختيارية.
مادة 2: تلغى جميع القرارات التي تتعارض واحكام هذا القرار او لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايلول 1997 وزير الشؤون البلدية والقروية اغوب دمرجيان