All legislation

مرسوم Decree No. 11043 20/09/1997

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء موقف سيارات في قرنة شهوان (قضاء المتن) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11043
Date
20/09/1997
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3413-3414
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3753 تاريخ 29/08/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11043 تاريخ 20/09/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)

بناء على قرار مجلس بلدية قرنة شهوان

عين عار - بيت الككو - الحبوس رقم 9 تاريخ

13/02/1997

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية

والقروية والاشغال العامة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقف للسيارات في قرنة شهوان (قضاء المتن) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 1208 من منطقة قرنة شهوان العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس .

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 ايلول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي