ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني)
بناء على قرار مجلس بلدية قرنة شهوان
عين عار - بيت الككو - الحبوس رقم 9 تاريخ
13/02/1997
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية
والقروية والاشغال العامة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقف للسيارات في قرنة شهوان (قضاء المتن) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 1208 من منطقة قرنة شهوان العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في البيان المرفق به وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية قرنة شهوان - عين عار - بيت الككو - الحبوس .
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايلول 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي