المادة 1
تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل على النحو التالي:
المادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
قرار Decision No. 50 28/12/1996
ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ
13/01/1955 وتعديلاته
بناء على القانون الصادر بتاريخ 28/05/1956
الذي اناط بالمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
حق تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ
13/01/1955
بناء على القرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967
(تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18/1995)
وبناء لمقتضيات المصلحة الاسلامية
العليا
يقرر ما ياتي:
تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل على النحو التالي:
المادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)
تلغى المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ويستعاض عنها بالمواد التالية:
المادة 7: لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .
المادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:
1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.
2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.
3- النواب المسلمين السنيين العاملين.
4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.
5- المفتين المحليين العاملين.
6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.
7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.
8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .
9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.
المادة 13: يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.
تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الفقرة التالية:
وفي حال الفوز بالتزكية, يجري تنصيب المفتي فور اعلان النتيجة.
أ- خلافا لكل نص اخر, يثبت المفتون المحليون المكلفون حاليا في مناصبهم وهم اصحاب السماحة:
- الشيخ محمد طه الصابونجي.
- الشيخ خليل الميس .
- الشيخ مصطفى غادر.
ب- تنتهي ولاية المفتي المحلي عند بلوغه سن السبعين.
ج- لا تطبق احكام الفقرة (ب) على المفتين المحليين الحاليين منهم والمثبتين بموجب الفقرة (أ) الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور هذا القرار.
يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار, ويعمل به فور لصقه على باب دار الفتوى وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شعبان 1417 هـ و 28 كانون الاول 1996 م مفتي الجمهورية اللبنانية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني