All legislation

قرار Decision No. 50 28/12/1996

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955

Type
قرار · Decision
Number
50
Date
28/12/1996
Official Gazette
Issue 46, 02/10/1997, p. 3415
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007 (Art. 1: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955 (Arts. 6, 7, 8, 13)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ

13/01/1955 وتعديلاته

بناء على القانون الصادر بتاريخ 28/05/1956

الذي اناط بالمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

حق تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ

13/01/1955

بناء على القرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967

(تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 18/1995)

وبناء لمقتضيات المصلحة الاسلامية

العليا

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 13/1/1955 المعدل على النحو التالي:

المادة 6: ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)

المادة 2

تلغى المواد 7 و8 و13 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل ويستعاض عنها بالمواد التالية:

المادة 7: لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .

المادة 8: يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:

1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.

2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.

3- النواب المسلمين السنيين العاملين.

4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

5- المفتين المحليين العاملين.

6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.

7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.

8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .

9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.

المادة 13: يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.

المادة 3

تضاف الى الفقرة الاولى من المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 الفقرة التالية:

وفي حال الفوز بالتزكية, يجري تنصيب المفتي فور اعلان النتيجة.

المادة 4

أ- خلافا لكل نص اخر, يثبت المفتون المحليون المكلفون حاليا في مناصبهم وهم اصحاب السماحة:

- الشيخ محمد طه الصابونجي.

- الشيخ خليل الميس .

- الشيخ مصطفى غادر.

ب- تنتهي ولاية المفتي المحلي عند بلوغه سن السبعين.

ج- لا تطبق احكام الفقرة (ب) على المفتين المحليين الحاليين منهم والمثبتين بموجب الفقرة (أ) الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 5

يلغى كل نص يتعارض واحكام هذا القرار, ويعمل به فور لصقه على باب دار الفتوى وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شعبان 1417 هـ و 28 كانون الاول 1996 م مفتي الجمهورية اللبنانية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى محمد رشيد راغب قباني