All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 18 13/01/1955

الافتاء والاوقاف الاسلامية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
18
Date
13/01/1955
Official Gazette
Issue 3, 19/01/1955, p. 174-190
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2 تاريخ 08/01/2011 (Art. 54)
قرار رقم 39 تاريخ 10/11/2007 (Art. 54)
قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007 (Art. 29)
قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007 (Art. 29)
قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996 (Arts. 6, 7, 8, 13, 20 and the text)
قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967 (Arts. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 20, 21, … and the text)
قرار رقم 15 تاريخ 15/08/1966 (Art. 44)
Possibly affected, check
قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981 (Art. 65: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (Art. 34: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (Art. 43: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (Art. 51: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 37 تاريخ 18/12/1986 (Art. 58: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
86
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 18 تاريخ 13/01/1955
Source
Lebanese University

نعم

استقلال المسلمين السنيين بشؤونهم الدينية

المادة 1

المادة 1 المعدلة:

المسلمون السنيون مستقلون استقلالا تاما في شؤونهم الدينية واوقافهم الخيرية يتولون تشريع انظمتها وادارتها بأنفسهم طبقا لاحكام الشريعة الغراء والقوانين والانظمة المستمدة منها بواسطة ممثلين منهم من ذوي الكفاءة واهل الرأي بالطرق المبينة في المواد التالية.

.

Possibly affected, check: قانون تاريخ 16/07/1962, article 492 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

رئيس المسلمين الديني

المادة 2

Amended 16/03/1967

رئيس المسلمين الديني"

مادة 2: مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا تخصيص ولا استثناء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 2 · as the amending text publishes it

    رئيس المسلمين الديني"

    مادة 2: مفتي الجمهورية اللبنانية هو الرئيس الديني للمسلمين وممثلهم بهذا الوصف لدى السلطات العامة وله ذات الحرمة والحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعلى الرؤساء الدينيين بلا تخصيص ولا تخصيص ولا استثناء.

المادة 3

مادة 3 المعدلة:

أ- مفتي الجمهورية هو الرئيس المباشر لجميع علماء الدين المسلمين والمرجع الاعلى للاوقاف الاسلامية ودوائر الافتاء

ويمارس جميع الصلاحيات المقررة له في القوانين والانظمة الوقفية والشرعية.

ب - يشرف مفتي الجمهورية على احوال المسلمين ومصالحهم الدينية والاجتماعية في مختلف مناطق الجمهورية اللبنانية

ويجتمع الى المفتين في المحافظات والاقضية كلما دعت الحاجة ليدرس معهم احوال المسلمين الدينية والاجتماعية في مناطقهم وشؤون الافتاء والاوقاف والعلماء ويصدر اليهم التعليمات المقتضاة.

ج- يعين مفتي الجمهورية الموظفين الاداريين وارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين ويصدر عنه قرارات ترقيتهم وتأديبهم وفصلهم وفقا للاحكام المقررة في هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المرعية الاجراء.

د- يمارس مفتي الجمهورية مهامه ويتخذ قراراته في مختلف شؤون المسلمين الدينية والوقفية وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي والانظمة المرعية الاجراء, ويستعين في الامور الهامة عند

الاقتضاء بمجلس استشاري يختاره من رجال العلم والعمل المشهورين بالنزاهة والخيرة والاستقامة البعيدين عن الاهداف الذاتية والحزبية ويراعي في اختيارهم تمثيل كافة المناطق مع توفر الشروط التالية:

1- ان لا تربطهم به صلة قربى لغاية الدرجة الرابعة.

2- ان يكونوا من حملة الشهادات الدينية او المدنية العالية او من ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة والاخلاق الحسنة والسيرة الحميدة.

3- ان لا تقل سنهم عن الخامسة والثلاثين يسمى الاعضاء لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويمكن اعفاء العضو منه بقرار من مفتي الجمهورية في حال العجز عن العمل او اذا اتى امرا خطيرا او

ضارا بمصالح المسلمين, ويضع المجلس نظامه الداخلي خلال شهر من تاريخ شروعه في العمل.

ه- ينشأ لدى مفتي الجمهورية صندوق مستقل تحدد ادارته وموارده, وطرق الانفاق منه بنظام خاص يضعه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

غاية هذا الصندوق, المساهمة في رفع مستوى المسلمين الديني والثقافي والاجتماعي والصحي.

المادة 4

Amended 16/03/1967

لا يجوز الجمع بين منصب مفتي الجمهورية وبين اية وظيفة او عمل او مهنة باستثناء المناصب الرسمية او الفخرية التي تخصص بالرؤساء الدينيين عامة, ويعتبر مجرد القبول لمنصب مفتي الجمهورية تنازلا حكميا ونهائيا عن اية وظيفة او عمل او مهنة سابقة.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 4 · as the amending text publishes it

    لا يجوز الجمع بين منصب مفتي الجمهورية وبين اية وظيفة او عمل او مهنة باستثناء المناصب الرسمية او الفخرية التي تخصص بالرؤساء الدينيين عامة, ويعتبر مجرد القبول لمنصب مفتي الجمهورية تنازلا حكميا ونهائيا عن اية وظيفة او عمل او مهنة سابقة.

كيفية انتخاب مفتي الجمهورية

المادة 5

Amended 16/03/1967

يتولى منصب مفتي الجمهورية اللبنانية من ينتخب من المرشحين من علماء الدين الاسلامي السنيين اللبنانيين من ذوي السيرة الحميدة والصلاح الحائزين على شهادة دينية عالية او الذين مارسوا وظيفة القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ويشترط ان يكون المرشح قد اتم الاربعين من عمره.

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 5 · as the amending text publishes it

    يتولى منصب مفتي الجمهورية اللبنانية من ينتخب من المرشحين من علماء الدين الاسلامي السنيين اللبنانيين من ذوي السيرة الحميدة والصلاح الحائزين على شهادة دينية عالية او الذين مارسوا وظيفة القضاء الشرعي مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. ويشترط ان يكون المرشح قد اتم الاربعين من عمره.

المادة 6

Amended 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967, until 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 6 · as the amending text publishes it

    ينتخب مفتي الجمهورية لمدة حياته ولا يعفى من منصبه الا الدواع صحية تمنعه من حسن القيام بمهامه, او لاسباب خطيرة, ويصدر قرار الاعفاء من مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى حال عدم اعتزال المنصب بالطوع والاختيار وذلك باكثرية ثلاثة ارباع الاعضاء على الاقل, وفي حال الاعتزال او الاعفاء للمرض يمكن ان يعطى المعتزل او المعفى مخصصات شهرية كافية من صندوق الافتاء الخاص ان توفر, والا فمن ميزانية الاوقات الاسلامية شرط ان لا يتعاطى بنفسه اية وظيفة او مهنة او عمل. تحدد هذه المخصصات بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

  3. Version 3.0 · from 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, art. 1 · as the amending text publishes it

    ينتخب مفتي الجمهورية لولاية تنتهي ببلوغه سن الثانية والسبعين على ان لا تقل في مطلق الاحوال عن خمس سنوات (والباقي دون تعديل)

المادة 7

Amended 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 4 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967, until 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 7 · as the amending text publishes it

    على المرشح لمركز الافتاء ان يتقدم بتصريح خطي الى مديرية الاوقاف العامة في العاصمة مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة, وذلك قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد الانتخاب , يعطى به ايصالا خطيا موقعا من المدير العام او من يقوم مقامه وممهورا- بختم الدائرة اثباتا للترشيح. لا يصبح الترشيح قانونيا الا بعد قبوله من اللجنة القضائية في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى التي عليها البت بطلب الترشيح خلال ثلاثة ايام من تقديمه, ويكون قرارها في ذلك نهائيا. يعلن هذا الترشيح فور البت به في مراكز الانتخاب .

  3. Version 3.0 · from 16/03/1967, until 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 43 · as the amending text publishes it

    لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.

  4. Version 4.0 · from 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, art. 2 · as the amending text publishes it

    لكل عضو من اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يرشح في جلسة الانتخاب الشخص الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة, ولا يكون الترشيح مقبولا الا اذا اثنى عليه عضوان اخران من المجلس .

مجلس الانتخاب الاسلامي

المادة 8

Amended 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:

1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.

2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.

3- النواب المسلمين السنيين العاملين.

4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

5- المفتين المحليين العاملين.

6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.

7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.

8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .

9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967, until 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 8 · as the amending text publishes it

    يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من الاعضاء الآتي ذكرهم:

    1- رئيس الوزراء العامل, وفي حال عدم وجوده من يقوم مقامه بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.

    2- رؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.

    3- الوزراء العاملون المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة التنفيذية.

    4- النواب المسلمون السنيون, وفي حال عدم وجودهم من يقوم مقامهم بتمثيل المسلمين في ممارسة السلطة الاشتراعية.

    5- رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا واعضاؤها والقضاة الشرعيون السنيون والمفتون السنيون في الجمهورية اللبنانية.

    6- القضاة العدليون والاداريون المسلمون السنيون من الدرجات الثماني العليا.

    7- نائب رئيس واعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ورؤساء واعضاء مجالس الاوقاف الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات .

    8- رؤساء واعضاء المجالس البلدية المسلمون والسنيون في العاصمة ومراكز المحافظات .

    9- مندوبون ثلاثة عن كل من الغرف التجارية والزراعية وجمعيتي التجار والصناعيين من المسلمين السنيين العاملين في العاصمة ومراكز المحافظات . ومندوبون ثلاثة عن كل نقابة من نقابات المحامين والاطباء واطباء الاسنان والصيادلة والمهندسين والمعلمين والصحافيين ومحرري الصحف من المسلمين السنيين وعن كل من جمعيتي المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت وصيدا, وعن الجمعية الخيرية الاسلامية واسعاف المحتاجين في طرابلس , ومندوب واحد عن كل من اتحادات نقابات العمال وارباب العمل المعترف بها رسميا.

    10- الاساتذة الجامعيون المسلمون السنيون اللبنانيين في الجامعات الموجودة في لبنان من حملة الشهادات الجامعية العليا.

    11- الخطباء والائمة والمدرسون اللبنانيون في الجمهورية اللبنانية الحائزون على شهادة دينية او الذين مضى عليهم عشر سنوات في الوظيفة ومدرسو الافتاء, وكل لبناني يحمل شهادة دينية عالية ولو لم يكن يعمل في السلك الديني. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.

  3. Version 3.0 · from 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, art. 2 · as the amending text publishes it

    يتألف مجلس الانتخاب الاسلامي من:

    1- رئيس مجلس الوزراء العامل ورؤساء مجلس الوزراء السابقين.

    2- الوزراء المسلمين السنيين العاملين.

    3- النواب المسلمين السنيين العاملين.

    4- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

    5- المفتين المحليين العاملين.

    6 - العلماء قضاة الشرع الشريف العاملين.

    7- العلماء قضاة الشرع الشريف المتقاعدين.

    8- امين الفتوى في كل من بيروت وطرابلس .

    9- المدير العام للاوقاف الاسلامية.

المادة 9

لكل عضو من اعضاء المجلس صوت انتخابي واحد, فلا يحق له ان يمثل الا فئة او جهة من الفئات او الجهات التي يتألف منها المجلس . ولا يجوز التوكيل بالتصويت بل يجب حضور الناخب بالذات .

نصاب الانتخاب القانوني

المادة 10

مادة 10:

لا يصح الانتخاب الا اذا جرى بحضور ثلثي اعضاء المجلس في المرة الاولى وبحضور نصف الاعضاء في المرة الثانية ويعتبر فائزا من المرشحين الذي ينال الاكثرية المطلقة من اصوات المقترعين.

المادة 11

Amended 16/03/1967

Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, article 9, from 16/03/1967. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يجري الانتخاب بالاقتراع سرا.

ويكون الفوز بالتزكية اذا لم يكن غير مرشح واحد يستكمل الشروط المؤهلة لتولي المنصب .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967 · the Lebanese University's text

    يجري الانتخاب بالاقتراع سرا ويجوز الانتخاب بالتزكية اذا لم يكن غير مرشح واحد يستكمل الشروط المؤهلة لتولي المنصب .

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 9 · as the amending text publishes it

    يجري الانتخاب بالاقتراع سرا.

    ويكون الفوز بالتزكية اذا لم يكن غير مرشح واحد يستكمل الشروط المؤهلة لتولي المنصب .

عمليات الانتخاب

المادة 12

Amended 16/03/1967

أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.

ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 10 · as the amending text publishes it

    أ- تدعو كل نقابة وكل مؤسسة وكل جمعية اسلامية اعضاءها من المسلمين السنيين لانتخاب ممثلها في مجلس الانتخاب الاسلامي بناء على تكليف خطي من مدير الاوقاف او من يقوم مقامه يرسله اليها قبل موعد الانتخاب يثلاثين يوما على الاقل وترفع اليه اسماء مندوبها في مدى خمسة عشر يوما من ورود التكليف اليها, ويجوز لاصحاب الحق من اعضاء النقابات الاجتماع من تلقاء ذاتهم- وانتخاب مندوبيهم ورفع اسمائهم الى مديرية الاوقاف مباشرة بواسطة كتاب موقع من اكثرية الاعضاء.

    ب - تنشر في مركز كل دائرة وقفية لائحة الشطب باسماء الذين لهم حق - الانتخاب في مطلع كل سنة بواسطة مدير الاوقاف العام ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق او من يقوم مقامهم.

المادة 13

Amended 02/10/1997

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 02/10/1997

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 02/10/1997 · Replaced by قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, art. 2 · as the amending text publishes it

    يجتمع مجلس الانتخاب الاسلامي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء وتبلغ الدعوة لصقا على باب دار الفتوى.

المادة 14

Amended 16/03/1967

يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 11 · as the amending text publishes it

    يرأس الاجتماع اعلى مرجع اسلامي في الدولة او من يقوم مقامه او من ينتدبه ويدير عملية الانتخاب بمعاونة مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه واثنين من الناخبين الحاضرين يختارهما ليقوما بوظيفة اميني سر لضبط وقائع الجلسة واعلان نتيجة الانتخاب . ويحق لكل مرشح ان يفوض عنه مندوبا لحضور عمليات الاقتراع بموجب تفويض خطي يبرز لرئيس مجلس الانتخاب الاسلامي مصادق عليه من مدير الاوقاف العام او من يقوم مقامه.

المادة 15

يعلن رئيس المجلس افتتاح الجلسة وينادي على الاعضاء باسمائهم استثباتا لحضورهم ولاكتمال النصاب القانوني منهم ويوزع عليهم اوراقا للاقتراع من نموذج واحد, ثم يشرع في عملية الانتخاب فيضع كل ناخب ورقته في صندوقة مقفلة على منضدة الرئيس ويشار الى اقتراعه بقائمة الشطب بجانب اسمه.

على انه اذا وجد من اصحاب حق الانتخاب من لم ينادى على اسمه لاغفاله في قائمة المقترعين حق له ان يتقدم من رئيس لجنة الاقتراع بطلب تمكينه من ممارسة حقه فتفصل هيئة الاقتراع فورا في الامر وقرارها بهذا الصدد مبرم.

المادة 16

عند انتهاء عملية الاقتراع تفتح صندوقة الانتخاب بحضور الناخبين وتفرز الاوراق الموجودة فيها بمطابقة عددها على عدد الاعضاء المقترعين بحسب قائمة الشطب وبقراءة الاسماء المقيدة فيها جهرا ويعلن انتخاب من يحرز الاكثرية القانونية.

المادة 17

لا يجوز ان تتضمن ورقة الاقتراع الا اسم المرشح فقط. وتعتبر لاغية كل ورقة اقتراع تحمل توقيعا او علامة او عبارة ولو لم تنم عن شخصية صاحبها.

الطعن في الانتخاب

المادة 18

لا يقبل الطعن في صحة الانتخاب الا من المرشح الخاسر وذلك لعلة الخداع والتزوير او لعلة مخالفة الاصول الانتخابية المرسومة اعلاه مخالفة جوهرية يترتب عليها فقدان النصاب القانوني للانتخاب .

ويقدم الطعن في يومين من اعلان النتيجة الانتخابية الى اللجنة التي يصار الى انتخابها في جلسة انتخاب المفتي وفقا للمادة التالية.

Applied in 1 ruling

المادة 19

يفصل مجلس الانتخاب الاسلامي بصورة مبرمة في صحة الطعن في مدى ثمانية ايام من تقديم عريضة الطعن وذلك بناء على تقرير تضعه لجنة فرعية من اعضائه لا يتجاوز عددها العشرة ولا يقل عن الخمسة وينتخبها المجلس باكثرية اصوات الحاضرين من اعضائه فان اقر المجلس صحة الطعن اعيد الانتخاب وفقا للاحكام المتقدم ذكرها.

اعلان نتيجة الانتخاب وتنصيب مفتي الجمهورية

المادة 20

Amended 16/03/1967

(عدلت بموجب قرار 50 / 1996 )

يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.

Possibly affected, check: قرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 12 · as the amending text publishes it

    يعلن رئيس المجلس النتيجة بعد اتمام عملية الانتخاب ويذكر اسم المرشح الفائز بمنصبب مفتي الجمهورية, وفي اليوم الثالث لهذا الاعلان يجري تنصيب المفتي في دار الافتاء من جانب رئيس المجلس الانتخابي ومن يحضر من اعضائه ويكون التنصيب بقراءة محضر جلسة الانتخاب بحضور المفتي وباعلانه مفتيا للجمهورية باسم المسلمين. اما اذا وجد طعن اجل التنصيب الى ما بعد الفصل فيه. وفي يوم التنصيب يقوم رئيس المجلس بتبليغ اسم مفتي الجمهورية الى الحكومة رسميا لاجراء المقتضى القانوني.

المادة 21

Amended 16/03/1967

بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 13 · as the amending text publishes it

    بحال الطعن في صحة الانتخاب تجري المراسم الواردة في المادة السابقة في اليوم التالي لصدور قرار المجلس برد الطعن. وسواء جرت مراسم التنصيب او تأخرت او الغيت لاي سبب كان فان الفائز بالانتخاب يصبح مفتيا للجمهورية حكما بمجرد مضي مدة الطعن او صدور القرار برد الطعن.

المادة 22

Amended 16/03/1967

اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 14 · as the amending text publishes it

    اذا تخلف رئيس المجلس عن القيام بواجب التبليغ او التنصيب فيقوم مقامه في هاتين المهمتين نائب رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مع وفد الهيئات المذكورة انفا.

المادة 23

تصدر الحكومة بعد عملية الانتخاب والنتصيب مرسوما بتكريس ذلك باعتبار المرشح الفائز مفتيا للجمهورية اللبنانية.

فاذا لم يصدر في مهلة شهر على الاكثر اعتبر المنتخب مفتيا للجمهورية اللبنانية حكما.

معاونو مفتي الجمهورية

المادة 24

Amended 16/03/1967

يعاون مفتي الجمهورية:

1- مجالس منتخبة.

2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.

3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.

4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.

اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 15 · as the amending text publishes it

    يعاون مفتي الجمهورية:

    1- مجالس منتخبة.

    2- موظفون اختصاصيون هم: امين السر الخاص ومدير الاوقاف العام والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى يعينهم مفتي الجمهورية.

    3- امين ومدرسو فتوى يقترح تعيينهم مفتي الجمهورية البنانية.

    4- يضع المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ملاكا بالوظائف اللازمة لتسيير العمل في دائرة الفتوى وامانة السر الخاصة والامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى, ويعتبر ذلك نافذا بعد تصديق مفتي الجمهورية.

    اما جهاز مدرسي الفتوى فيتبع مفتي الجمهورية مباشرة ويضع لهم نظاما خاصا.

Applied in 1 ruling

المادة 25

Amended 16/03/1967

يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.

Possibly affected, check: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, article 142 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 16 · as the amending text publishes it

    يشترط في امين الفتوى ان يكون من العلماء المتفقهين في احكام الشرع والدين او الحائزين على شهادة شرعية عالية. ويشترط في كل من امين السر الخاص والامين العام للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى ان يكون من ذوي الثقافة العامة الحائزين على شهادة جامعية. ويشترط في مدير الاوقاف العام ان يكون حائزا على شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او شهادة حقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية.

المادة 26

لا يجوز ان يكون احد معاوني مفتي الجمهورية المذكورين آنفا من فروعه او حواشيه او اقاربه بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

المادة 27

Amended 16/03/1967

يناط بامين الفتوى في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالافتاء واعطاء الرأي فيها وهو يؤازر مفتي الجمهورية في مهامه ويقوم مقامه بتفويض منه اثناء غيابه عن البلاد او مرضه الطويل المدى او عندما يتعذر عليه القيام بمهام منصبه. ويناط بامين السر الخاص سائر المعاملات الادارية الاخرى. تسري احكام هذه المادة على امين الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 17 · as the amending text publishes it

    يناط بامين الفتوى في العاصمة دراسة القضايا الدينية والشرعية المتعلقة بالافتاء واعطاء الرأي فيها وهو يؤازر مفتي الجمهورية في مهامه ويقوم مقامه بتفويض منه اثناء غيابه عن البلاد او مرضه الطويل المدى او عندما يتعذر عليه القيام بمهام منصبه. ويناط بامين السر الخاص سائر المعاملات الادارية الاخرى. تسري احكام هذه المادة على امين الفتوى في طرابلس بالنسبة لمفتي طرابلس .

المفتيون المحليون

المادة 28

Amended 16/03/1967

(المفتون المحليون)

مادة 28: يكون في مركز كل محافظة وقضاء في المناطق التي يكثر عدد السكان المسلمين فيها مقت محلي من علماء الدين الحائزين على شهادة دينية عالية من الازهر او ما يعادلها من الشهادات الدينية او مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن عشر سنوات او من العلماء المشهود لهم بالعلم والدين والصلاح ووجهت عليه وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وهو يرعى مصالحهم الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية. يقيم المفتي المحلي في المحافظة او القضاء التابع له ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن ادائهم الواجبات الدينية ويضع بعد التشاور معهم كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة المناهج الواجب اتباعها في شؤون الوعظ والتوعية الاسلامية وفي مختلف المواسم الدينية بشكل يتفق مع احكام الشريعة وحرمة الدين ويؤدي غاياته في التثقيف والتعليم, ولا تكون هذه المناهج صالحة للتنفيذ الا بعد التصديق عليها من قبل مفتي الجمهورية. وتحقيقا لحسن سير العمل يرفع المفتي المحلي الى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا مرة كل ثلاثة اشهر وكلما قضت الظروف يشرح فيه الاوضاع الدينية والوقفية والاجتماعية للمسلمين في كل بلد تابع له وحالة العلماء والمساجد والمعاهد وحاجاتها ونتائج اعماله في منطقته.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 18 · as the amending text publishes it

    (المفتون المحليون)

    مادة 28: يكون في مركز كل محافظة وقضاء في المناطق التي يكثر عدد السكان المسلمين فيها مقت محلي من علماء الدين الحائزين على شهادة دينية عالية من الازهر او ما يعادلها من الشهادات الدينية او مارس القضاء الشرعي مدة لا تقل عن عشر سنوات او من العلماء المشهود لهم بالعلم والدين والصلاح ووجهت عليه وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وهو يرعى مصالحهم الدينية والوقفية والاجتماعية المحلية ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية. يقيم المفتي المحلي في المحافظة او القضاء التابع له ويعنى بالعلماء في منطقته ويسهر على حسن ادائهم الواجبات الدينية ويضع بعد التشاور معهم كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة المناهج الواجب اتباعها في شؤون الوعظ والتوعية الاسلامية وفي مختلف المواسم الدينية بشكل يتفق مع احكام الشريعة وحرمة الدين ويؤدي غاياته في التثقيف والتعليم, ولا تكون هذه المناهج صالحة للتنفيذ الا بعد التصديق عليها من قبل مفتي الجمهورية. وتحقيقا لحسن سير العمل يرفع المفتي المحلي الى مفتي الجمهورية تقريرا دوريا مرة كل ثلاثة اشهر وكلما قضت الظروف يشرح فيه الاوضاع الدينية والوقفية والاجتماعية للمسلمين في كل بلد تابع له وحالة العلماء والمساجد والمعاهد وحاجاتها ونتائج اعماله في منطقته.

المادة 29

(عدلت بموجب قرار 37 / 2007 )

مادة 29:

تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة:

أ ـ المفتي المحلي.

ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي

1ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة.

2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون.

3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون.

4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق).

5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة.

6 ـ القضاة الشرعيون العاملون.

7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون.

8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية.

9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية.

10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة.

11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة.

12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي لعام 1955م، أما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب.

13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 19 · as the amending text publishes it

    تنتخب كل منطقة مفتيا بواسطة هيئة تتألف ممن يأتي وهم:

    1- ممثلو المنطقة من المسلمين السنيين في الهيئتين التنفيذية والتشريعية.

    2- اعضاء المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من المنطقة الطبيعيون منهم والمنتخبون والمعينون.

    3- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء المحافظة ومن العاملين فيها. 4- رئيس واعضاء المجلس البلدي المسلمون السنيون في مركز المحافظة.

    5- مندوبون ثلاثة من الغرف التجارية والصناعية والزراعية في مركز المحافظة وكل نقابة وجمعية في مركز المحافظة من النقابات التي يحق لمندوبيها الاشتراك في مجلس الانتخاب الاسلامي.

    6- رئيس دائرة الاوقاف المحلي واعضاء مجلس الاوقاف الاداري والخطباء والائمة والمدرسون في المنطقة من حاملي الشهادات الدينية من الازهر او احد المعاهد الدينية المعترف بها او الذين مارسوا وظيفة الخطابة او التدريس مدة لا تقل عن العشر سنوات من اللبنانيين ومدرسو الفتوى.

    7- اما المفتي في القضاء فينتخبه الذوات المنصوص عليهم في الفقرات 1 و2 و6 ويضاف اليهم.

    أ- رئيس دائرة الاوقاف المحلي في المحافظة.

    ب - لجنة الاوقاف المحلية في مركز القضاء ورؤساء لجان الاوقاف التابعة له.

    ج- رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز القضاء وفي القرى التابعة له. د- القضاة الشرعيون والعدليون المسلمون السنيون من ابناء القضاء والعاملين فيه.

    وفيما يتعلق بافتاء زحله يضاف الى الاشخاص المذكورين رؤساء البلديات المسلمون السنيون في مركز قضاء البقاع الغربي والقرى التابعة له. ان عدم وجود هيئة او اكثر من الهيئات المذكورة في هذه المادة بتاريخ الانتخاب لا يكون مانعا من اجرائه.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    مادة 29:

    تنتخب الهيئة الآتية من المسلمين السنيين من أبناء المنطقة:

    أ ـ المفتي المحلي.

    ب ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى.

    ج ـ أعضاء المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية، وهي

    1ـ رئيس مجلس الوزراء العامل، ورؤساء مجالس الوزراء السابقون من أبناء المنطقة.

    2 ـ ممثلو المنطقة في الهيئتين التشريعية والتنفيذية العاملون.

    3 ـ أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من المنطقة الطبيعيون، والمنتخبون، والمعينون الحاليون.

    4 ـ المفتي المحلي السني (لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي، والمجالس الإدارية في المناطق).

    5 ـ أمين الفتوى في المنطقة إن وجد، وأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ـ المدير العام لدار الفتوى، ومدرسو الفتوى من المسلمين السنيين، وشيوخ القراء ـ إن وجدوا ـ من أبناء المنطقة.

    6 ـ القضاة الشرعيون العاملون.

    7 ـ أعضاء مجلس الأوقاف المنتخبون.

    8 ـ المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت، والأمين العام للمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ورؤساء الدوائر الوقفية.

    9 ـ العلماء أئمة المساجد المنفردون العاملون المثبتون، أو المتعاقدون أو المكلفون، الذين مضى على تعاقدهم أو تكليفهم ثلاث سنوات متواصلة، من حملة إجازة الشريعة الإسلامية العالية (الليسانس) المعادلة شهادتهم من لجنة معادلة الشهادات الشرعية المشكلة من قبل مفتي الجمهورية.

    10 ـ القضاة العدليون والإداريون والماليون العاملون في مختلف المحاكم، وأعضاء المجلس الدستوري، وموظفو الفئات الأولى في الإدارات العامة من أبناء المنطقة.

    11 ـ رئيس وأعضاء المجلس البلدي في مركز المحافظة من المسلمين السنة، ورؤساء البلديات في الأقضية التابعة للمحافظة من المسلمين السنة.

    12 ـ يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يطبق على انتخاب مفتي الجمهورية اللبنانية وفقا للمواد 5 و7 (المعدلة بالقرار رقم 50 تاريخ 28/12/1996م) و32 من المرسوم الاشتراعي لعام 1955م، أما الترشيح فيكون حرا من خارج المجلس الشرعي، وفقا للشروط التي ينبغي توافرها في المرشح للمنصب.

    13 ـ يلغى كل نص مخالف لا يتلاءم مع نصوص هذا القرار.

Applied in 3 rulings

المادة 30

يحدد مفتي الجمهورية موعد انتخاب مفتي المحافظة ويبلغه لرئيس الاوقاف المحلي بواسطة مديرية الاوقاف لاذاعته على الناخبين في منطقته ولا يجوز تأجيل موعد الانتخاب مدة تزيد عن ثلاثة اشهر من خلو مركز الافتاء المحلي.

المادة 31

يجري الانتخاب برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية يكون من اعضاء المجلس الشرعي الاعلى يعاونه رئيس الاوقاف المحلي وعند عدم وجوده يقوم بهذه المعاونة من ينتدبه مدير الاوقاف العام كأمين سر لضبط وقائع الاجتماع واثبات نتيجة الانتخاب وذلك وفقا للاصول الانتخابية المرسومة في المواد السابقة.

المادة 32

يشترط ويطبق في انتخاب المفتي المحلي ما يشترط ويطبق في انتخاب مفتي الجمهورية وفقا للمواد التي سلفت .

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 33

يعلن مندوب مفتي الجمهورية نتيجة الانتخاب عقب الانتهاء من عملية الاقتراع ولا تكون نهائية الا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها. ويصدر القرار بها في مدة شهر على الاكثر من اعلان نتيجة الانتخاب ويبلغ للمراجع الايجابية. فاذا لم يصدر القرار في مهلة الشهر اعتبر المنتخب مفتيا حكما.

المادة 34

لا يجوز رفض المصادقة على الانتخاب والغاؤه الا بموافقة المجلس الشرعي الاعلى ولاسباب وجيهة تذكر في قرار الالغاء.

المادة 35

يعاد الانتخاب في مدة شهر على الاكثر من صدور القرار بالغائه ولا يجوز ابطاله ثانية بحق المرشح ذاته الفائز في المرتين.

المادة 36

Amended 16/03/1967

لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امرا خطيرا او سلك سلوكا يسيء الى كرامة منصبه او يضر بمصالح المسلمين, ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى, ويتخذ هذا القرار بناء على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثلاثة او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 20 · as the amending text publishes it

    لا يفصل المفتي المحلي من منصبه الا اذا عجز عن العمل او اتى امرا خطيرا او سلك سلوكا يسيء الى كرامة منصبه او يضر بمصالح المسلمين, ويصدر قرار الفصل عن مفتي الجمهورية بموافقة المجلس الشرعي الاعلى, ويتخذ هذا القرار بناء على تحقيق يجريه مفتي الجمهورية بمعرفة لجنة يؤلفها من ثلاثة او خمسة من اعضاء المجلس الشرعي تستمع لدفاع المفتي في الامور المنسوبة اليه.

مجالس الاوقاف المنتخبة

المادة 37

Amended 16/03/1967

المجالس المنتخبة هي مجالس ادارية في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية ومجلس شرعي اعلى يشرف على اعمالها ويفصل في استئناف قراراتها. وعضوية هذه المجالس شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة اسلامية عامة وليس له لقاءها اي بدل او تعويض ما عدا تعويض انتقال يدفع للاعضاء المقمين خارج بيروت ويحدد بقرار من المجلس .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 21 · as the amending text publishes it

    المجالس المنتخبة هي مجالس ادارية في العاصمة ومراكز المحافظات والاقضية ومجلس شرعي اعلى يشرف على اعمالها ويفصل في استئناف قراراتها. وعضوية هذه المجالس شرفية حسبية يؤدي العضو عن طريقها خدمة اسلامية عامة وليس له لقاءها اي بدل او تعويض ما عدا تعويض انتقال يدفع للاعضاء المقمين خارج بيروت ويحدد بقرار من المجلس .

المجلس الشرعي الاعلى

المادة 38

Amended 16/03/1967

يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 22 · as the amending text publishes it

    يؤازر المجلس الشرعي الاعلى مفتي الجمهورية في بعض المهام المنوطة به ويملك المجلس بنوع خاص سلطة اصدار النظم والقرارات والتعليمات التي يقتضيها تنظيم شؤون المسلمين الدينية وادارة جميع اوقافهم الخيرية على اختلاف انواعها وغاياتها واسمائها بما يكفل حفظ عينها وحسن استغلالها وتأمين الجهات الخيرية الموقوفة عليها وله ايضا صلاحية تفسير النظم والمقررات في المواضيع المذكورة آنفا وذلك كله على وجه لا يتعارض واحكام هذا المرسوم.

المادة 39

Amended 16/03/1967

بالاضافة الى الامور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الاعلى بالمهام التالية:

1 تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الاوقاف في العاصمة والمناطق.

2- الترخيص بصرف النفقات الادارية على اساس القاعدة الاثنى عشرية عند تأخر المصادقة على الموازنات المذكورة, وتطبق هذه القاعدة حكما في اول كانون الاخر من كل عام اذا تأخر المجلس عن اقرارها.

3- التصديق على اقتراح تعيين رؤساء دوائر الاوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم, ويستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا المرسوم بنظام مخالف لاحكام هذه الفقرة.

4- النظر في قرارات المجالس الادارية المتعلقة.

أ- بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق او التعديل.

ب - باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك بالتصديق او الفسخ والنشر واعادتها الى مصدرها لاستكمال او تصحيح الخلل في اجراءاتها.

ج- بتصنيف الوظائف الدينية والادارية وتحريد ملاكاتها ورواتبها بالتصديق او التعديل او الابطال.

د- التصديق على الاقتراحات بتعيين ارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين الاداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم او طلب اعادة النظر بهذه الاقتراحات .

اما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

ه- مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاوقاف ومراقبة اعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر الاوقاف في المناطق ومجالسها الادارية ولجانها, وذلك بانتداب احد اعضائه او الامين العام للمجلس الشرعي, وللمجلس عند وجود اسباب تدعو الى الملاحقة ان يقترح على مفتي الجمهورية احالة المسيء الى لجنة الطعون والتأديب . ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها:

1- التنبيه.

2- اللوم.

3- الحسم من الراتب .

4- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة.

5- انزال الدرجة.

6- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

7- الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض .

8- العزل مع الحرمان من التعويض .

و- النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.

5- الفصل في استئناف قرارات المجالس الادارية.

6- النظر في المسائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته او بناء على مراجعة احدى دوائر الاوقاف او احد مجالسها الادارية او احد اصحاب العلاقة.

7- اقصى مدة للبت في القضايا المستأنفة خمسة واربعون يوما اعتبارا من يوم ايداعها لدى المقرر, وللمجلس حق تمديد هذه المدة لاعتبارات وجيهة يوردها في قرار التمديد, ولا يجوز ان تبقى المعاملة في قلم المجلس دون تحويل الى المقرر اكثر من اسبوع.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 23 · as the amending text publishes it

    بالاضافة الى الامور الواردة في المواد السابقة يقوم المجلس الشرعي الاعلى بالمهام التالية:

    1 تدقيق وتعديل وتصديق موازنات الاوقاف في العاصمة والمناطق.

    2- الترخيص بصرف النفقات الادارية على اساس القاعدة الاثنى عشرية عند تأخر المصادقة على الموازنات المذكورة, وتطبق هذه القاعدة حكما في اول كانون الاخر من كل عام اذا تأخر المجلس عن اقرارها.

    3- التصديق على اقتراح تعيين رؤساء دوائر الاوقاف وكذلك تصديق اقتراح ترقيتهم ونقلهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم, ويستثنى من ذلك الموظفون الذين خصهم هذا المرسوم بنظام مخالف لاحكام هذه الفقرة.

    4- النظر في قرارات المجالس الادارية المتعلقة.

    أ- بتوجيه الجهات المشروطة وذلك بالتصديق او التعديل.

    ب - باستبدال العقارات الوقفية وتقرير شروط استعمال المبالغ الناجمة عنه وذلك بالتصديق او الفسخ والنشر واعادتها الى مصدرها لاستكمال او تصحيح الخلل في اجراءاتها.

    ج- بتصنيف الوظائف الدينية والادارية وتحريد ملاكاتها ورواتبها بالتصديق او التعديل او الابطال.

    د- التصديق على الاقتراحات بتعيين ارباب الوظائف الدينية من ائمة وخطباء ومدرسين وقراء ومؤذنين وبتعيين الموظفين الاداريين وترقيتهم واتخاذ التدابير التأديبية بحقهم او طلب اعادة النظر بهذه الاقتراحات .

    اما القرارات بهذا الصدد فتصدر وفقا للفقرة (ج) من المادة الثالثة من هذا المرسوم.

    ه- مراقبة تنفيذ النظم والقرارات والتعليمات الصادرة عنه في كل ما يتعلق بالشؤون الدينية والاوقاف ومراقبة اعمال المديرية العامة في العاصمة ودوائر الاوقاف في المناطق ومجالسها الادارية ولجانها, وذلك بانتداب احد اعضائه او الامين العام للمجلس الشرعي, وللمجلس عند وجود اسباب تدعو الى الملاحقة ان يقترح على مفتي الجمهورية احالة المسيء الى لجنة الطعون والتأديب . ان العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها:

    1- التنبيه.

    2- اللوم.

    3- الحسم من الراتب .

    4- تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنة.

    5- انزال الدرجة.

    6- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

    7- الصرف من الخدمة مع استحقاق التعويض .

    8- العزل مع الحرمان من التعويض .

    و- النظر بالاستئنافات المقدمة ضد قرارات المدير العام المتضمنة التدابير التأديبية.

    5- الفصل في استئناف قرارات المجالس الادارية.

    6- النظر في المسائل التي يحيلها عليه مفتي الجمهورية من تلقاء ذاته او بناء على مراجعة احدى دوائر الاوقاف او احد مجالسها الادارية او احد اصحاب العلاقة.

    7- اقصى مدة للبت في القضايا المستأنفة خمسة واربعون يوما اعتبارا من يوم ايداعها لدى المقرر, وللمجلس حق تمديد هذه المدة لاعتبارات وجيهة يوردها في قرار التمديد, ولا يجوز ان تبقى المعاملة في قلم المجلس دون تحويل الى المقرر اكثر من اسبوع.

كيفية تأليف المجلس الشرعي

المادة 40

Amended 16/03/1967

يتألف المجلس الاعلى من رئيس ونائب للرئيس ومن اعضاء طبيعيين واعضاء منتخبين واعضاء يعينهم مفتي الجمهورية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 24 · as the amending text publishes it

    يتألف المجلس الاعلى من رئيس ونائب للرئيس ومن اعضاء طبيعيين واعضاء منتخبين واعضاء يعينهم مفتي الجمهورية.

المادة 41

Amended 16/03/1967

رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو مفتي الجمهورية اما نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين اعضائه بالاقتراع سرا وباكثرية الاصوات .

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 25 · as the amending text publishes it

    رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى هو مفتي الجمهورية اما نائب الرئيس فينتخبه المجلس من بين اعضائه بالاقتراع سرا وباكثرية الاصوات .

المادة 42

Amended 16/03/1967

اعضاء المجلس الطبيعيون هم:

أ- رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.

ب - اعضاء المجالس المنتخبون هم:

1- ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار واربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع.

تنتخب كل منطقة اعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.

ج- اما الاعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فان عددهم يوازي ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويختارهم خلال اسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالي بيانها.

1- القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا.

2- القضاة العدليون والاداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.

3- من ذوي الكفاءات العليا.

4- المفتون.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 26 · as the amending text publishes it

    اعضاء المجلس الطبيعيون هم:

    أ- رئيس المجلس النيابي ورئيس الوزراة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الوزارة السابقون من المسلمين السنيين.

    ب - اعضاء المجالس المنتخبون هم:

    1- ثمانية من محافظة بيروت وثمانية من محافظة الشمال منهم واحد من عكار واربعة من محافظة الجنوب منهم ثلاثة من مدينة صيدا وواحد من قضائي حاصبيا ومرجعيون واثنان من كل من محافظتي جبل لبنان والبقاع.

    تنتخب كل منطقة اعضاءها بواسطة الهيئة المنوط بها انتخاب المفتي المحلي.

    ج- اما الاعضاء الذين يعينهم مفتي الجمهورية فان عددهم يوازي ثلث عدد الاعضاء المنتخبين ويختارهم خلال اسبوع من تاريخ تصديق نتائج الانتخاب ويكونون من الفئات التالي بيانها.

    1- القضاة الشرعيون السنيون في محاكم البداية والمحكمة العليا من الدرجات الثماني العليا.

    2- القضاة العدليون والاداريون السنيون من الدرجات الخمس العليا.

    3- من ذوي الكفاءات العليا.

    4- المفتون.

مدته

المادة 43

فارغة (غير منشورة في الجريدة الرسمية)

المادة 44

Amended 16/03/1967

مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 27 · as the amending text publishes it

    مدة المجلس الشرعي الاعلى اربع سنوات ويجوز حله قبل اتمام مدته لاسباب خطيرة يقدرها مفتي الجمهورية بموافقة خمسة عشر عضوا من اعضاء المجلس الاعلى على الاقل ويصدر قرار الحل عن مفتي الجمهورية ويتحتم حينئذ دعوة الهيئة الناخبة لانتخاب مجلس جديد في مدة شهر على الاكثر من صدور قرار الحل.

المادة 45

يجوز لمفتي الجمهورية املاء مقاعد الاعضاء المتخبين الخالية بسبب الاستقالة او الوفاة او غير ذلك من الاسباب بالتعيين اذا كانت المدة الباقية للمجلس لاتمام مدته القانونية لا تزيد عن سنة ولا يسوغ لمفتي الجمهورية استعمال هذا الحق اذا جاوزت المقاعد الخالية بمجموعها او على التوالي ربع عدد اعضاء المجلس , وانما يتوجب عندئذ اجراء انتخاب فرعي لاملاء المقاعد الخالية لما يتبقى من مدة المجلس القانونية. اذا لجأ مفتي الجمهورية الى التعيين على نحو ما ذكر يتوجب عليه ان يعين بالتفصيل لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الشاغرة من كان محرزا لاكثرية الاصوات حسب مندرجات محضر الانتخاب بعد العضو الذي شغر مركزه.

المادة 46

Amended 16/03/1967

يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 28 · as the amending text publishes it

    يحق للمجلس ان يفصل من عضويته كل عضو من اعضائه المنتخبين او المعينين يخل بواجبات عضويته اخلالا كبيرا او يتصرف تصرفات شخصية تسقطه من اهلية الانتساب الى المجلس ويتخذ قرار الفصل باكثرية ثلاثة ارباع الاصوات على الاقل برئاسة مفتي الجمهورية ولا يكون قابلا لاية مراجعة. كل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنتخبين والمعينين يتخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عذر مشروع يقبله المجلس يعتبر مستقيلا حكما ويملأ مكانه بقرار من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية.

أصول انعقاده

المادة 47

يجتمع المجلس الشرعي الاعلى بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر, ما عدا اشهر الصيف لدرس القضايا الموجودة لديه, ويجتمع من تلقاء ذاته في الربع الاخير من السنة بدورة متصلة الجلسات لتدقيق موازنات الاوقاف وتعديلها وتصديقها وللنظر فيما يتسع له وقته من المسائل المحالة عليه او الجديرة بالبحث عفوا.

المادة 48

Amended 16/03/1967

يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 29 · as the amending text publishes it

    يجتمع المجلس في غير المواعيد المذكورة اعلاه لدرس قضية او قضايا طارئة تذكر في كتاب الدعوة, وذلك بناء على دعوة من الرئيس او طلب من ربع الاعضاء.

المادة 49

يعقد المجلس جلساته في مقر مفتي الجمهورية في بيروت وتكون له قاعة خاصة ومكتب لنائب رئيسه ولكتاب وقائع جلساته.

المادة 50

Amended 16/03/1967

ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 30 · as the amending text publishes it

    ينعقد المجلس باكثرية اعضائه في الجلسة الاولى وبثلث اعضائه على الاقل في الجلسات التالية الا فيما يتعلق بفصل احد اعضائه او ادخال تعديل على هذا المرسوم فلا يصح انعقاده جينئذ الا بحضور ثلاثة ارباح اعضائه على الاقل.

المادة 51

Amended 16/03/1967

يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 31 · as the amending text publishes it

    يتخذ المجلس الشرعي الاعلى قراراته باكثرية الاصوات وقراراته نافذة بذاتها ويجوز لمفتي الجمهورية ان يطالب من المجلس المذكور اعادة النظر في اي منها لمرتين اثنتين لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب وذلك في خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه القرار, واذا لم يستعمل المفتي حقه هذا ضمن المهلة المذكورة او اذا اصر المجلس على قراره فالقرار يعتبر نافذا حكما.

المادة 52

يجوز لمفتي الجمهورية ان يطلب من المجلس اعادة النظر مرة واحدة في اي قرار من قراراته لاسباب وجيهة يوردها في مذكرة الطلب .

المادة 53

يحق لكل متضرر من قرار اصدره المجلس ان يلتمس اعادة النظر في مدة خمسة عشر يوما من تبليغه اياه او علمه علما لازما اذا لم يكن قد ابدى او قد دعي لابداء اقواله في المسألة الصادر القرار بها. ولا يجوز طلب اعادة النظر في اكثر من مرة واحدة.

المادة 54

Amended 16/03/1967

(عدلت بموجب قرار 39/2007 )

يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:

1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.

تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .

2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.

3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.

4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.

تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .

ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.

Possibly affected, check: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, article 142 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 33 · as the amending text publishes it

    يضع المجلس بنفسه لائحة داخلية لادارة جلساته وتنظيم اعماله ويتخذ مقرراته بعد درس موضوعاتها من اللجنة المختصة وبناء على تقرير يضعه مقررها. اما لجان المجلس فهي:

    1- اللجنة القضائية: وهي تؤلف من تسعة اعضاء بناط بها فصل الامور المبينة في الجزأين أو ب من الفقرة الرابعة وكامل الفقرة الخامسة من المادة 39.

    تنتخب هذه اللجنة رئيسها ونائبه من اعضائها وتجتمع في المواعيد التي يحددها رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضر سبعة من اعضائها على الاقل, وتتخذ قراراتها- بأكثرية ستة اعضاء على الاقل وتكون هذه القرارات نافذة كما هي الحال في قرارات - المجلس الشرعي الاعلى الا اذا تقدم احد اصحاب العلاقة بطلب اعادة النظر بقرار اللجنة من المجلس الشرعي الاعلى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه القرار, وفي مثل هذه الحال يجب على المجلس البت بالطلب في مدة اقصاها خمسة واربعون يوما من ورود الطلب .

    2- اللجنة الادارية والمالية: وهي تتألف من سبعة اعضاء ينتخبون الرئيس والمقرر من بينهم, ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه, ويناط بها دراسة الموازنات العامة والقضايا المالية ووضع التقارير للمجلس فيما ورد في الجزء ج من الفقرة الرابعة من المادة 39 كما يناط بها البت فيما ورد في الجزء د من الفقرة ذاتها والتصديق على اقتراحات المجالس الادارية بتعيين ارباب الوظائف الدينية وفقا للاصول المقررة في هذا المرسوم او طلب اعادة النظر فيه من قبل المجلس الاداري.

    3- اللجنة التشريعية: وهي تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون رئيسهم ومقررهم من بينهم ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها كل ما يتعلق بدراسة الامور القانونية والتشريعية التي تكلف من قبل المجلس بدراستها او من مفتي الجمهورية.

    4- لجنة الطعون والتأديب : تتألف من خمسة اعضاء ينتخبون منهم الرئيس والمقرر ويقوم المقرر مقام الرئيس عند غيابه. ويناط بها دارسة الشكاوى وكل ما يتعلق بمخالفات الموظفين والطعون المتعلقة بانتخاب اعضاء المجلس الشرعي والمجالس الادارية والمفتين في المناطق.

    تنتخب اللجان لمدة سنتين في اول جلسة يعقدها المجلس .

    ولا يجوز للعضو الواحد ان ينتخب لعضوية اكثر من لجنتين.

المادة 55

يقوم نائب رئيس المجلس مقام مفتي الجمهورية في رئاسة المجلس وادارة اعماله في الاحوال التي يتعذر فيها على مفتي الجمهورية القيام بمهامه هذه.

المادة 56

تضبط وقائع الجلسات بموجب محضر ينظم بكل جلسة يشتمل على بيان المسائل التي طرحت فيها على بساط البحث وخلاصة المناقشة التي دارت حولها وما اتخذ بشأنها من القرارات توضع مسودة المحضر في الجلسة ذاتها يوقعها رئيس المجلس او نائبه والاعضاء الحاضرون وتبيض على سجل خاص يوقعه المذكورون في الجلسة التالية.

المادة 57

يعاون مدير الاوقاف العام في العاصمة ورؤساء الاوقاف في الملحقات مجالس ادارية منتخبة.

المجالس الادارية

المادة 58

يناط بالمجالس الادارية الوظائف الاتية:

1- وضع الموازنة السنوية ومراقبة صرف الاموال المرصدة في بنودها.

2- انشاء وترميم عقارات الوقف بالمناقصة او بالامانة واستغلالها بعقود قصيرة او طويلة الاجل على ان لا تزيد عن اربع سنوات.

3- تأجير عقارات الوقف بالمزايدة او بالتراضي وتقرير تخليتها وفقا لانظمتها.

4- وضع ملاك الوظائف الدينية والادارية وتحديد رواتبها والغاء ما يفيض عن الحاجة منها.

5- تصديق مستندات الصرف الثبوتية غير مستندات رواتب الموظفين الشهرية.

6- تدقيق وتصديق حسابات متولي الاوقاف الملحقة الخيرية.

7- تدقيق طلبات استبدال العقارات الوقفية المضبوطة والملحقة والبت فيها وتقرير شروط استعمال المبالغ الحاصلة من الاستبدال.

8- امتحان طلاب الوظائف الدينية واقتراح تعيينهم وفقا لاحكام نظام توجيه الجهات واقتراح تعيين الموظفين الاداريين وترقية المستحق من كلتا الفئتين وتأديبه.

9- تدقيق حسابات المديرية او الدائرة وتفتيش سجلاتها وموجودات صندوقها.

10- النظر في جميع الامور التي يعرضها على المجلس مدير الاوقاف او رئيسها المحلي او احد الاعضاء واقتراح كل ما يؤول الى تحسين حالة الاوقاف وضبط ادارتها وحفظ عينها وانماء مواردها وتأمين الجهات الخيرية المشروطة او المعدة لها.

المادة 59

Amended 16/03/1967

يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 35 · as the amending text publishes it

    يتألف المجلس الادراي في كل من بيروت وطرابلس وصيدا والبقاع من تسعة اعضاء منتخبين. اثنين من كل من علماء الدين ورجال القانون والمهندسين وواحد من كل من التجار والملاكين والخبراء في الامور المالية والحسابية. ويجري انتخاب اعضاء هذه المجالس وفقا للمادة 62 من هذا المرسوم. يستعان في الاماكن الاخرى من المناطق بلجان محلية يؤلف كل منها من ثلاثة اعضاء او اكثر حسب نسبة السكان واهمية الاوقاف من وجهاء المنطقة او البلدة. اما صلاحيات هذه اللجان فيحددها لها مفتي الجمهورية بقرار يصدر عنه. ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاداري والمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى.

المادة 60

يكون كل من مدير الاوقاف في العاصمة ورؤساء الاوقاف في الملحقات عضوا طبيعيا في المجلس الاداري التابع له يشترك في مذاكراته وله حق التصويت عند اتخاذ قراراته.

المادة 61

Amended 16/03/1967

يراس المجلس الاداري في العاصمة امين الفتوى اما سائر المجالس الادارية فيرأس كلا منها المفتي المحلي وفي حال عدم حضوره يرأس المجلس نائب الرئيس واذا تعذر الحضور على هذا الاخير فيرأسه اكبر الاعضاء سنا.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 36 · as the amending text publishes it

    يراس المجلس الاداري في العاصمة امين الفتوى اما سائر المجالس الادارية فيرأس كلا منها المفتي المحلي وفي حال عدم حضوره يرأس المجلس نائب الرئيس واذا تعذر الحضور على هذا الاخير فيرأسه اكبر الاعضاء سنا.

المادة 62

مادة 62:

ينتخب اعضاء المجالس الادارية في العاصمة ومراكز المحافظات من قبل الهيئات المناط بها انتخاب المفتيين المحليين وفقا للاصول المرسومة في المواد السابقة لهذا الانتخاب .

وتعيين اللجان المحلية بقرار من مفتي الجمهورية بناء على اقتراح المجالس الادارية التابعة لها او مدير الاوقاف العام في المحافظة التي لا يوجد فيها مجالس ادارية يرفعه اليه بواسطة مديرية الاوقاف وتطبق احكام المادة 18 من هذا القانون فيما يعود الى الطعن بصحة انتخاب اعضاء المجالس الادارية ويفصل المجلس الشرعي الاعلى في الطعون بمدة اسبوعين على الاكثر.

المادة 63

Amended 16/03/1967

مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات , ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا او بتوصية من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة. ويمكن لمفتي الجمهورية عند الضرورة ان يتخذ تلقائيا او بناء على توصية من المجلس الشرعي الاعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجالس لمدة اقصاها سنة واحدة, او تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الاداري للمدة ذاتها. تسري احكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.

Possibly affected, check: قرار رقم 37 تاريخ 08/08/2007, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 37 · as the amending text publishes it

    مدة المجالس الادارية ثلاث سنوات , ويجوز حلها قبل انقضاء مدتها بقرار يتخذه مفتي الجمهورية تلقائيا او بتوصية من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لاسباب جدية تذكر في قرار الحل, ويصار الى انتخاب مجالس ادارية جديدة في مدة شهر من صدور القرار بحل المجالس السابقة. ويمكن لمفتي الجمهورية عند الضرورة ان يتخذ تلقائيا او بناء على توصية من المجلس الشرعي الاعلى قرارا بتمديد ولاية هذه المجالس لمدة اقصاها سنة واحدة, او تعيين لجنة تتمتع بكافة صلاحيات المجلس الاداري للمدة ذاتها. تسري احكام هذه المادة على اللجان الوقفية في المناطق.

المادة 64

Amended 16/03/1967

يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 38 · as the amending text publishes it

    يتولى رئيس المجلس الاداري دعوة الاعضاء وادارة الجلسات وتبليغ مدير الاوقاف او رئيسها المحلي قرارات المجلس لتنفيذها او رفعها الى مراجعها الايجابية. وينتخب المجلس لجانه ونائب رئيسه من بين اعضائه. ويتولى نائب الرئيس الاعمال والختصاصات المذكورة آنفا عند عدم قيام رئيس المجلس بها.

المادة 65

Amended 16/03/1967

تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 39 · as the amending text publishes it

    تسري احكام المادتين 45 و46 على المجالس الادارية غير ان القرار بفصل عضو من اعضاء المجالس الادارية للاسباب الواردة في المادة 46 يتخذه المجلس الاداري برئاسة امين الفتوى في العاصمة والمفتي المحلي في المناطق ولا يكون هذا القرار نافذا الا اذا اقترن بتصديق من مفتي الجمهورية.

أصول انعقادها

المادة 66

يجتمع المجلس الاداري بدعوة من رئيسه مرة في الشهر على الاقل ويضع موازنة المديرية او الدائرة التابعة لها قبل ثلاثة اشهر من ختام السنة الجارية ويرفعها الى المجلس الشرعي الاعلى بالطريقة التسلسلية لتدقيقها واقرارها قبل دخول السنة الجديدة.

المادة 67

Amended 16/03/1967

لا ينعقد المجلس الاداري الا بحضور سبعة من اعضائه بما فيهم الرئيس على الاقل ولا تتخذ قراراته في هذه الحالة الا باكثرية خمسة اعضاء وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق نفاذها على مصادقة مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاعلى.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 40 · as the amending text publishes it

    لا ينعقد المجلس الاداري الا بحضور سبعة من اعضائه بما فيهم الرئيس على الاقل ولا تتخذ قراراته في هذه الحالة الا باكثرية خمسة اعضاء وقراراته نافذة بحد ذاتها الا في الامور المعلق نفاذها على مصادقة مفتي الجمهورية او المجلس الشرعي الاعلى.

المادة 68

تستأنف قرارات المجالس الادارية الى المجلس الشرعي الاعلى لمخالفتها للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقها الضرر بمصالح الاوقاف او بحقوق ذوي العلاقة بها.

المادة 69

يملك حق الاستئناف مدير الاوقاف العام ورؤسائها المحليون والمتضررون من ذوي العلاقة بها. ويقدم الاستئناف في مدة خمسة عشر يوما وتبدأ هذه المدة بحق مدير الاوقاف ورؤسائها المحليين من تاريخ صدور القرار بحق صاحب العلاقة من تاريخ تبليغه اياه او علمه به علما لازما.

المادة 70

يحق لمدير الاوقاف ان يستأنف اي قرار يتخذه احد المجالس الادارية في الملحقات خلافا للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية او لالحاقه الضرر لمصلحة الوقف في مدة شهر واحد من تاريخ صدور القرار اذا لم يستعمل رئيس الاوقاف المحلي حقه في الاستئناف .

المادة 71

Amended 16/03/1967

لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم يأمر المجلس الشرعي الاعلى بوقف انفاذه. اما استئناف القرارات المتعلقة بالانشاءات والاستبدال والتي تلحق ضررا بالاوقاف فانه يوقف التنفيذ حكما.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 41 · as the amending text publishes it

    لا يوقف الاستئناف تنفيذ القرار ما لم يأمر المجلس الشرعي الاعلى بوقف انفاذه. اما استئناف القرارات المتعلقة بالانشاءات والاستبدال والتي تلحق ضررا بالاوقاف فانه يوقف التنفيذ حكما.

مدير الاوقاف

المادة 72

يتولى مدير الاوقاف العام ادارة اوقاف العاصمة والاشراف على ادارة الاوقاف في الملحقات ويرتبط مباشرة بمفتي الجمهورية ويكون مسؤولا عن اعماله لديه وامام المجلس الشرعي الاعلى.

المادة 73

يتقيد مدير الاوقاف في تصرفاته بالقوانين والانظمة والتعليمات المرعية ويسهر على حسن سير العمل في دوائر الاوقاف وعلى انتظام حال عقاراتها ومؤسساتها وجهاتها الخيرية.

المادة 74

Amended 16/03/1967

مدير الاوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في المناطق ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها. وهو يعقد مع رؤساء الاوقاف في المناطق اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لدرس شؤون الاوقاف والوسائل التي تؤدي الى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الاوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم تقرير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 42 · as the amending text publishes it

    مدير الاوقاف العام هو الرئيس المباشر لموظفي دائرته ولرؤساء الاوقاف في المناطق ينفذون اوامره ويعملون بتعليماته في كل ما لا يخالف قوانين الاوقاف وانظمتها وموازنتها. وهو يعقد مع رؤساء الاوقاف في المناطق اجتماعات دورية كل ثلاثة اشهر لدرس شؤون الاوقاف والوسائل التي تؤدي الى زيادة الواردات وضبط النفقات وحاجات الاوقاف واتخاذ القرارات اللازمة بهذه الشؤون وتقديم تقرير بالنتائج والمقررات والمقترحات لمفتي الجمهورية.

المادة 75

لمدير الاوقاف العام في العاصمة صلاحية اتخاذ التدابير التأديبية بحق الموظفين الدينيين والاداريين في العاصمة والملحقات الذين يرتكبون تقصيرا او اخلالا بواجبات وظائفهم يستوجب التأنيب وحسم المرتب مدة اقصاها خمسة عشر يوما. اما التدابيرالاخرى فيقرها المجلس الاداري التابع له الموظف المسؤول بناء على التحقيقات المجراة بحقه على ان يقترن بتصديق المجلس الشرعي الاعلى ان هي قضت بتنزيل الدرجة او الرتبة او بالعزل, وفي كل حال فقرار مدير الاوقاف العام قابل للمراجعة من قبل الموظف المعاقب امام المجلس الشرعي الاعلى في مهلة عشرة ايام من تاريخ التبليغ.

Possibly affected, check: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, article 142 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 76

يحق لمدير الاوقاف العام في العاصمة ان يقرر كف يد اي موظف ديني او اداري باستثناء رؤساء الاوقاف المحليين, ارتكب اخلالا كبيرا بواجبات وظيفته بانتظار نتيجة التحقيق والبت فيها ولا ينفذ هذا التدبير إلا بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليه وتتوقف تأدية نصف المرتب الى الموظف المكفوف اليد حتى صدور القرار المقتضي بحقه.

المادة 77

مادة 77 المعدلة:

لمدير الاوقاف العام الاقتراح بتعيين موظفي دوائر الاوقاف وترقيتهم, كما يعود له في العاصمة ولرؤساء الدوائر في المناطق تعيين الحجاب والخدم وامثالهم من صغار المستخدمين بعد موافقة المجلس الاداري وذلك ضمن الاعتمادات المحددة في الميزانية.

Possibly affected, check: قرار رقم 18 تاريخ 03/04/1980, article 142 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 78

يقوم مدير الاوقاف بتنفيذ قرارات المجلس الاداري وقرارات المجلس الشرعي الاعلى التي تحال عليه للتنفيذ.

رؤساء الاوقاف المحليون

المادة 79

Amended 16/03/1967

يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 16/03/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 16/03/1967 · Replaced by قرار رقم 5 تاريخ 02/03/1967, art. 44 · as the amending text publishes it

    يدير الاوقاف في المناطق رؤساء محليون يعينون بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية بناء على اقتراح من المفتي المحلي او مدير الاوقاف العام ووفقا لتصديق المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى على هذا الاقتراح ويتبعون مباشرة مدير الاوقاف العام في العاصمة ويهتم كل منهم بشؤون الاوقاف الواقعة في منطقة المحافظة المعين لها. ويشترط في تعيين كل من رئيسي دائرة اوقاف طرابلس وصيدا ما يشترط في تعيين المدير العام.

المادة 80

يتمتع رئيس الاوقاف المحلي في دائرة عمله وفي علاقته بالمجلس الاداري في منطقته بمثل الصلاحيات المقررة لمدير الاوقاف العام في المواد السابقة.

أحكام انتقالية مؤقتة

المادة 81

تجري الانتخابات لمركز الافتاء الشاغر في محافظة لبنان الشمالي (مدينة طرابلس ) وللاعضاء المنتخبين في المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وفي المجالس الادارية ولجان الاوقاف في مراكز الاقضية والقرى في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 82

من تاريخ مرعية هذا القانون حتى اتمام الانتخابات المنصوص عليها في المادة 16 وتشكيل تلك المجالس واللجان يمارس كل من المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الحالي ولجنته الدائمة والمجالس العلمية والادارية ولجان الاوقاف في مراكز الاقضية والقرى الحالية الحقوق والصلاحيات المنصوص عنها في هذا القانون وتبقى نافذة ومرعية كل القرارات السابقة التي اصدرتها هذه المجالس واللجان.

المادة 83

تفصل اللجنة الدائمة بذات الطريقة السابقة الاستئنافات والمراجعات المرفوعة والتي ما زالت عالقة لديها.

المادة 84

تقوم اللجنة الدائمة باعادة النظر في ملاك موظفي دوائر الاوقاف وتصنيفهم في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تشكليها.

المادة 85

تلغى وتبقى ملغاة احكام القوانين والانظمة والمراسيم والقرارات وسائر النصوص - الاشتراعية الاخرى التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق معها.

المادة 86

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.

بيروت في 13 كانون 2 سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التصميم العام الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الخارجية والمغتربين وزير العدل والصحة العامة الامضاء: الفرد نقاش الامضاء: شارل حلو وزير الداخلية وزير المال والانباء الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: محي الدين النصولي وزير الزراعة والبرق والبريد وزير الدفاع الوطني والهاتف الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: سليم حيدر وزير الاشغال العامة وزير الاقتصاد الوطني والشؤون الامضاء: نعيم مغبغب الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: موريس زوين

Case law

Rulings that cite it.