المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B2 للمياه المبتذلة في منطقة البوار العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المحددة بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ا) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11024 24/09/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 821/2003/أ تاريخ 22/07/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B2 للمياه المبتذلة في منطقة البوار العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المحددة بالأحرف (1 ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ا) على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: صدق تخطيط طريق الوصول إلى المحطة المذكورة في المادة الأولى والمحدد بالأحرف (ب ـ ط ـ ي ـ ك ـ ل ـ م ـ ن ـ د ـ ج ـ ب) على ذات المسطح المشار إليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: تستملك العقارات وأقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادتين الأولى والثانية أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 أيلول 2003 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد