المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي حصرون الرياضي". ـ مركزها: محافظة الشمال, قضاء بشري, مدينة حصرون النشاطات المرخص بها: كرة الطاولة.
قرار Decision No. 195 22/09/2003
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها
جمعيات الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية بسم "نادي حصرون الرياضي" برقم
4209/د تاريخ 30/12/2002,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 1685/2 تاريخ 14/08/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي حصرون الرياضي". ـ مركزها: محافظة الشمال, قضاء بشري, مدينة حصرون النشاطات المرخص بها: كرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ كارل اميل فرح 2 ـ تادي جوزف عواد 3 ـ دجو جورج الخوري عواد 4 ـ فابيو جوزف السيد 5 ـ لابا بولس الذكر عواد 6 ـ بيار لابا ابراهيم 7 ـ بيار ميشال جبارة 8 ـ مارون جوزف مشكور 9 ـ شادي روبير متى
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 أيلول 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان