المواد
مادة 1: غاية الصندوق المستقل للابنية المدرسية والملاعب الرياضية التابعة لها, تأمين ابنية مدرسية تتوفر فيها الشروط الصحية والفنية المقتضاة, وذلك عن طريق الانشاء او الشراء وترميم الابنية والملاعب ملك الدولة القائمة وصيانتها, واقتراح بيع الابنية المدرسية ملك الدولة لعدم صلاحها او لزوال الحاجة اليها.
مادة 2: فيما عدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/955 وفي قانون 14 ايار 1960 تطبق في اعمال محاسبة الصندوق الاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية وتخضع هذه الاعمال لرقابة ديوان المحاسبة
مادة 3: يتولى مجلس الادارة المؤلف وفقا لاحكام الفقرة 6 من المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/955 بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 28 الانفة الذكر وفي قانون 14 ايار 1960 الاعمال الاتية: 1- اقرار برامج الانشاءات السنوية وسواها 2- تحديد مدى المساهمة التي يجب على السلطات المحلية والاهلين تقديمها لانشاء الابنية المدرسية الجديدة 3- تحديد ملاك موظفي الصندوق وسلسلة رواتبهم 4- وضع الموازنة 5- تعيين الموظفين والاجراء وصرفهم من الخدمة والتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والفنيين 6- استدراج العروض 7- تصديق الالتزامات 8- تصديق التسويات والمسالحات التي تجريها مع المتعهدين, الادارة المختصة التي تتولى التنفيذ في وزارة الاشغال العامة والنقل
مادة 4: لمجلس الادارة ان يملأ الوظائف الملحوظة في الملاك اما بطريقة التعيين, واما بتكليف موظفين من وزارة التربية الوطنية القيام بمهام هذه الوظائف خارج اوقات الدوام لقاء تعويض شهري يحدده لكل منهم وذلك وفقا لاحتياجات الصندوق وضمن النسبة المئوية المقررة.
مادة 5: يستخدم المناظرون مياومين, وفقا للحاجة وتدفع اجورهم من اعتمادات الانشاءات
مادة 6: يخضع موظفو الصندوق لنظام الموظفين الموقتين ويستثنى من شرط المباراة, الموظفون الذين كانوا يعملون في الصندوق قبل 12/6/959 عند اعادة تعيينهم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 6155 تاريخ 17/02/1961, article 1, 22/02/1961
مادة 1: تقرأ المادة السادسة من المرسوم رقم 5365 تاريخ 25/10/1960 كما يلي: "يخضع موظفو الصندوق لنظام الموظفين الموقتين ويستثنى من شرط المباراة , الموظفون الذين كانوا يعملون في الصندوق قبل 16/1/1960 عند اعادة تعيينه.
مادة 7: يتولى رئيس مجلس الادارة 1- تنظيم اعمال المجلس وتبليغ قراراته الى المراجع المختصة 2- ممارسة الصلاحيات التي خولها قانون المحاسبة العمومية ونظام الموظفين الى المدير العام بالاضافة الى الصلاحيات التي يخولها له وزير التربية الوطنية, او مجلس الادارة 3- التوقيع على الوسائل والقرارات الصادرة عن مجلس الادارة وعلى جميع المستندات الناجمة عن هذه القرارات
مادة 8: تتولى اجراء استدراج العروض لجنة يؤلفها مجلس الادارة من بين اعضائه او من موظفي الصندوق
مادة 9: تودع واردات الصندوق امانة في الخزينة اللبنانية ويفتح له فيها حساب خاص لا يخضع للقاعدة السنوية وتحسب بموجب اوامر دفع
مادة 10: تعتبر نافذة احكام المرسومين رقم 13418 ورقم 13419 تاريخ 21 ايلول 956 القاضيين بتحديد رسوم التسجيل والدراسة في المدارس الرسمية وطرق استيفاء هذه الرسوم
مادة 11: تقيد في حساب الصندوق النفقات التالية 1- الرواتب والتعويضات التي تدفع لمجلس ادارة الصندوق وللموظفين 2- النفقات الادارية على اختلاف انواعها 3- نفقات الانشاءات والمناظرة 4- نفقات النقل والانتقال 5- غير ذلك من النفقات التي توجبها الانشاءات
مادة 12: تبدأ السنة المالية في الصندوق في اول تشرين الاول وتنتهي في 30 ايلول
مادة 13: يقدر رئيس مجلس الادارة واردات الصندوق لكل سنة مالية وذلك بالاستناد الى التقديرات التي تضعها الادارات التي تغذى الصندوق
مادة 14: تقيد الاموال غير المعقودة في موازنة سنة مالية في بند خاص في قسم الواردات من موازنة السنة المالية اللاحقة وتقيد في هذا البند ايضا رصائد النفقات المعقودة الباقية بعد التنفيذ
مادة 15: يعقد النفقات مجلس الادارة او من يفوضه بذلك في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة ذلك بعد تأشير مراقب عقد النفقات في الصندوق
مادة 16: يصفي النفقة محاسب الصندوق
مادة 17: يتولى مدير الصندوق اصدار اوامر الدفع
مادة 18: لمجلس الادارة نظام داخلي يصدر بقرار عن وزير التربية الوطنية
مادة 19: تحدد دقائق تنفيذ هذا المرسوم بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية.
مادة 20: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية
الذوق في 25 ت 1 سنة 1960
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير المالية بالوكالة
الامضاء; نسيم مجدلاني الامضاء: موريس الجميل
وزير التربية الوطنية
الامضاء: كمال جنبلاط
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1979 تاريخ 11/10/1960
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح