المواد
مادة 1: يمنح وكلاء الشركات اجازات استيراد بالسلع الخاضعة لنظام الكوتا وفقا للشروط التالية اولا- ان يكون صاحب الطلب وكيلا لمصنع السلعة المرغوب باستيرادها او وكيلا لمؤسسة استيراد وتصدير ثانيا- ان يتضمن كشف الارسالية (الفاتورة) نصا صريحا يشير الى ان البضاعة هي نماذج للعرض ثالثا- ان تتألف السلعة المطلوب استيرادها من نماذج مختلفة عن بعضها البعض في الشكل (ولا يعتبر اختلاف اللون اختلافا في الشكل)
مادة 2: مع مراعاة احكام القرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 المتعلق بشروط الموافقة على طلبات استيراد السلع الخاضعة لنطام الكوتا خلال سنة 1961 واصول سحب هذه الاجازات تمنح الموافقات على طلبات الاستيراد المنوه بها في المادة السابقة كما تعطى الاجازات العائدة لها في خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمها تنظم دائرة التجارة الخارجية بالطلبات المذكورة لوائح شهرية خاصة تصدق من قبل رئيس مصلحة التجارة.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 ت 1 سنة 1960
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي