The whole text

قرار رقم 588 تاريخ 29/10/1960 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يمنح وكلاء الشركات اجازات استيراد بالسلع الخاضعة لنظام الكوتا وفقا للشروط التالية اولا- ان يكون صاحب الطلب وكيلا لمصنع السلعة المرغوب باستيرادها او وكيلا لمؤسسة استيراد وتصدير ثانيا- ان يتضمن كشف الارسالية (الفاتورة) نصا صريحا يشير الى ان البضاعة هي نماذج للعرض ثالثا- ان تتألف السلعة المطلوب استيرادها من نماذج مختلفة عن بعضها البعض في الشكل (ولا يعتبر اختلاف اللون اختلافا في الشكل)

المادة 1 من قرار رقم 588 تاريخ 29/10/1960 https://lebaneselegislation.com/law/194652/article/1/