The whole text

نظام تاريخ 10/06/1963 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: أ- طريقة الاستخدام يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. ويستخدم الاجير الموقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة ب - الشروط العامة للاستخدام 1- ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم) 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة والا يكون قد تجاوز الستين من عمره. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة ويثبت ذلك بشهادة طبية. 4- ان يبرز صورة عن اخراج قيده ونسخة عن سجله العدلي يثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة ه من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. ج- الشروط الخاصة للاستخدام اولا- للاعمال الكتابية 1- لوظيفة كاتب: حائز الشهادة التكميلية 2- لوظيفة مستكتب: ان يجيد الضرب على الآلة الكاتبة العربية والفرنسية. 3- لوظيفة موزع مخابرات ان يحسن القراءة والكتابة ويفضل من يحسن اللغتين. وان يجتاز الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات امتحانا تنظمه وتجريه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ثانيا: للاعمال اليدوية ان يكون طالب العمل قد مارس اعمال تركيب المواسير او صب الباطون او البناء او الميكانيك الخ... وفقا لحاجة المصلحة

المادة 2 من نظام تاريخ 10/06/1963 https://lebaneselegislation.com/law/194660/article/2/