All legislation

نظام Regulation 10/06/1963

النظام الخاص للاجراء لدى مصلحة مياه المتن

Type
نظام · Regulation
Date
10/06/1963
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1963, p. 2362-2364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
نظام تاريخ 10/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى احكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 والمرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 تطبق على الاجراء في مصلحة مياه المتن الاحكام التالية:

المادة 2

مادة 2: أ- طريقة الاستخدام يستخدم الاجير الدائم بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير. ويستخدم الاجير الموقت بقرار من المدير بناء على اقتراح رئيس الوحدة ب - الشروط العامة للاستخدام 1- ان يكون لبنانيا (الاجير الدائم) 2- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة والا يكون قد تجاوز الستين من عمره. 3- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة ويثبت ذلك بشهادة طبية. 4- ان يبرز صورة عن اخراج قيده ونسخة عن سجله العدلي يثبت انه متمتع بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة ه من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. ج- الشروط الخاصة للاستخدام اولا- للاعمال الكتابية 1- لوظيفة كاتب: حائز الشهادة التكميلية 2- لوظيفة مستكتب: ان يجيد الضرب على الآلة الكاتبة العربية والفرنسية. 3- لوظيفة موزع مخابرات ان يحسن القراءة والكتابة ويفضل من يحسن اللغتين. وان يجتاز الكاتب والمستكتب وموزع المخابرات امتحانا تنظمه وتجريه المصلحة بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ثانيا: للاعمال اليدوية ان يكون طالب العمل قد مارس اعمال تركيب المواسير او صب الباطون او البناء او الميكانيك الخ... وفقا لحاجة المصلحة

المادة 3

مادة 3: التكليف بالعمل الاضافي: يتم التكليف بمذكرة من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير للاعمال الطويلة الامد. وبمذكرة من المدير للاعمال الطارئة بناء على اقتراح مراقب الخطوط العام.

المادة 4

مادة 4: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير.

المادة 5

مادة 5: تحدد اجور الاجراء وفقا للجدول الملحق بهذا النظام.

المادة 6

مادة 6: يسرح الاجير بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير وفي الحالات الاتية: أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. ب- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما. ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. د- اذا بلغ السن القانونية. ه- اذا ثبت عليه تقصير او اهمال او عدم خبرة.

المادة 7

مادة 7: يطبق على الاجراء الحاليين جدول الاجور اليومية الملحق بهذا النظام.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في الجريدة الرسمية.

مفوض الحكومة فريد سلهب الرئيس صافي صافي عضو وديع بعقليني عضو ابراهيم الوف عضو الدكتور قيصر شهاب عضو الدكتور محمد ابو شقرا