All legislation

مرسوم Decree No. 16485 29/05/1964

يتعلق بالاعمال ذات الطابع المستمر في ادارة البريد والبرق وباصول التكليف بالعمل الاضافي

Type
مرسوم · Decree
Number
16485
Date
29/05/1964
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1964, p. 1927-1928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعتبر من الخدمات المستمرة في الوحدات التنفيذية في المديرية العامة للبريد والبرق داخل اوقات الدوام وخارجه وفي ايام الاحاد والاعياد الرسمية الاعمال التالية:

في الحقل البريدي:

1- قبول ايداع المراسلات على اختلافها والتخليص عليها.

2- فرز المواد البريدية وتختيمها

3- تكوين الارساليات ونقلها

4- استلام وتسليم الارساليات البريدية على انواعها السطحية

والبحرية والجوية وتفريغ الصناديق.

5- توزيع المراسلات بواسطة المشاة والاليات بما في ذلك علب المشتركين وشباك البريد بالانتظار.

في الحقل البرقي:

1- خدمة التلكس (الاستثمار والفرع الفني

2- ايداع البرقيات

3- تبادل البرقيات ليلا نهارا

4- توزيع البرقيات

وتعتبر من الاعمال المستمرة ايضا صيانة الادوات والاسلاك

البرقية.

المادة 2

يحدد العدد الاقصى للموظفين من سائر الفئات والرتب في كل مكتب , وعدد الساعات الاضافية التي يمكن تكليف كل منهم العمل بها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام التعطيل الرسمي لتأمين الخدمات المذكورة في المادة السابقة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 3

يتم التكليف بالعمل الاضافي عند الحاجة او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية على النحو التالي:

يضع رئيس الوحدة او رئيس المكتب المركزي او رئيس الدائرة الاقليمية بناء على اقتراح رؤساء المكاتب , شهريا او كل خمسة عشرة يوما جدولا باسماء الموظفين المطلوب تشغيلهم في الايام العادية او في ايام الاحاد والاعياد مصدقا منه وذلك في حدود عدد الموظفين والساعات المقررة للمكتب .

يعرض الجدول المذكور على موافقة المدير العام المسبقة وترسل نسخة عنه الى ادارة التفتيش المركزي.

المادة 4

يحجز كل ستة شهور بموجب عقد نفقة مسبق لكل من الوحدات المختصة مبلغ محدد من البند الخاص في الموازنة لتأمين دفع اجور الساعات الاضافية التي يؤديها الموظفون المشار الهيم.

المادة 5

لا يجري تكليف الوحدات التنفيذية بالعمل الاضافي في الايام العادية الا في الحالات الاتية:

- مواسم الاعياد غياب الموظفين والاجراء في الاجازات النظامية او القهرية.

ورود ارساليات او برقيات غير مرتقبة.

- حالات استثنائية طارئة تقتضيها ظروف المصلحة العامة على ان يصدر بها نص خاص من الوزير بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق يجيز التكليف. وفي هذه الحالات يعطى الموظف عن الساعات الاضافية التعويض المنصوص عليه في القوانين والانظمة واذا تعذر منحه هذا التعويض يعطى ساعات راحة معادلة لساعات العمل الاضافية التي قام بها في الليل او في النهار بتكليف سابق من المدير العام للبريد والبرق او من يفوضه بذلك.

المادة 6

على الموظف المكلف بالعمل الاضافي في الايام العادية او في ايام الاحاد والاعياد الرسمية التقيد بموجب بطاقة دوام بمواقيت العمل الاضافي المقرر له على جدول التكليف الا في

الحالات الاضطرارية او العذر المشروع على ان يعلم بذلك رؤساءه المباشرين قبل اربع وعشرين ساعة على الاقل.

وفي هذه الحالة يمكن رئيس الوحدة او من ينوب عنه ان يدعو موظفا اخر من جهاز موظفيه لتأمين وظيفة الموظف المتخلف بمذكرة تصدر عنه, تبلغ الى المراجع المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 7

للمدير العام للبريد والبرق عند الحاجة ان يكلف احد مرؤسيه مراقبة دوام الموظفين المكلفين بالعمل الاضافي والتثبت من قيامهم بالمهام المكلفين بها.

المادة 8

تلغى النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 9

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 407 تاريخ 11/2/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح