المادة 2
يحدد العدد الاقصى للموظفين من سائر الفئات والرتب في كل مكتب , وعدد الساعات الاضافية التي يمكن تكليف كل منهم العمل بها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام التعطيل الرسمي لتأمين الخدمات المذكورة في المادة السابقة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.