The whole text

مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964 In force

المادة 2

المادة 2

يحدد العدد الاقصى للموظفين من سائر الفئات والرتب في كل مكتب , وعدد الساعات الاضافية التي يمكن تكليف كل منهم العمل بها خارج اوقات الدوام الرسمي وفي ايام التعطيل الرسمي لتأمين الخدمات المذكورة في المادة السابقة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 2 من مرسوم رقم 16485 تاريخ 29/05/1964 https://lebaneselegislation.com/law/194664/article/2/