المادة 1
مادة 1: يعدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 15965 تاريخ اول نيسان 1964 ما يلي: - الادارة 1 مدير عام (مهندس ) بدلا من: 1 مدير (مهندس ) (والباقي بدون تعديل)
مرسوم Decree No. 16499 29/05/1964
مادة 1: يعدل في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 15965 تاريخ اول نيسان 1964 ما يلي: - الادارة 1 مدير عام (مهندس ) بدلا من: 1 مدير (مهندس ) (والباقي بدون تعديل)
مادة 2: يكمل الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 على الوجه التالي: مدير عام (مهندس ) (1) الدرجة والراتب (ل. ل.)
6 5 4 3 2 1 1080 1180 1280 1380 1480 1580 (1) - يضاف الى هذا الراتب التعويضات الشهرية التالية: - تعويض تمثيل: 150 ل ل ( ماية وخمسون ليرة لبنانية) - تعويض سيارة: 100 ل ل (مائة ليرة لبنانية)
مادة 3: يعين المهندس المدير العام من بين موظفي الفئة الثانية على الاقل في احدى الادارات العامة او ما يوازي هذه الفئة في البلديات او المصالح المستقلة او المؤسسات العامة الرسمية التابعة لاحداها وتحدد صلاحياته بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم رقم 7287 تاريخ 28/02/1974, article 2, 14/03/1974
مادة 2: يضاف لاى نص المادة 3 من المرسوم رقم 16499 تاريخ 29/5/1964 الفقرة التالي نصها: مع مراعاة احكام البند الثالث من الفقرة آ من المادة 11 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 يجري تعيين المهندس المدير العام في الدرجة الاخيرة من سلسلة راتب الوظيفة اذا كان راتبه في وظيفته الاصلية يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان يفوق راتب لادرجة الاخيرة ويحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج, وعند وجود درجة موازية لراتبه ففي الدرجة الاقرب اليه على ان يؤخر او يقرب ترايخ استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره.
الذوق في 29 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزارء الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم