All legislation

قرار Decision No. 30 23/01/1971

تنظيم استيراد بيض الدواجن

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
23/01/1971
Official Gazette
Issue 9, 01/02/1971, p. 88
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 23/01/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 189/1 تاريخ 14 ايار 1970 المتعلق بمنع دخول ونقل البيض الاجنبي ضمن الاراضي اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تبقى سارية المفعول احكام القرار رقم 242/1 تاريخ 19 ايلول 1969 المتعلق بحظر استيراد بيض الدجاج سواء كان معدا للاكل او للتفقيص ويستثنى من احكامه البيض المعد للاكل المستورد الى المنطقة الحرة بطريق الترانزيت عبر الاراضي اللبنانية, والذي لا يبقى فيها اكثر من ثلاثة ايام شرط: 1- ان لا يعطى لهذا البيض شهادة صحية بيطرية من قبل الجهات الرسمية اللبنانية انما يكتفي فقط بالتأشر على الشهادة الصحية المرفقة به والصادرة عن بلد المنشأ بعد الاحتفاظ بصورة عنها 2- ان يكون البيض ممهورا بخاتم البلد المصدر باحدى اللغات الثلاثة- العربية- او الفرنسية- او الانجليزية. 3- يمنع منعا باتا استبدال الصناديق المشحون فيها البيض من البلد المصدر مهما كانت الظروف الداعية الى ذلك ولا يسمح باضافة اية عبارة من الخارج على الصناديق التي تحتويه بأية لغة كانت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الثاني سنة 1971 وزير الزراعة بالوكالة هنري اده