All legislation

مرسوم Decree No. 14452 05/05/1970

توزيع اراضي في منطقة عنجر على شاغليها من لاجئي الاسكندرونة

Type
مرسوم · Decree
Number
14452
Date
05/05/1970
Official Gazette
Issue 46, 08/06/1970, p. 947-954
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14452 تاريخ 05/05/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف مديرية الشؤون العقارية: تسجيل العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم على اسم شاغليها الواردة اسماؤهم بجانب ارقامها وذلك ملكا خاصا لهم وفقا لمضمون قرارات اللجنة.

المادة 2

مادة 2: على امين السجل العقاري المختص ان يثبت من توفر الشروط المبينة في قانون تملك غير اللبنانين اذا تبين له ان احد الشاغلين لا يحمل الجنسية اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهوورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي