المادة 1
مادة 1: تكلف مديرية الشؤون العقارية: تسجيل العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم على اسم شاغليها الواردة اسماؤهم بجانب ارقامها وذلك ملكا خاصا لهم وفقا لمضمون قرارات اللجنة.
مرسوم Decree No. 14452 05/05/1970
مادة 1: تكلف مديرية الشؤون العقارية: تسجيل العقارات الواقعة في منطقة عنجر والمبينة ارقامها في الجداول المرفقة بهذا المرسوم على اسم شاغليها الواردة اسماؤهم بجانب ارقامها وذلك ملكا خاصا لهم وفقا لمضمون قرارات اللجنة.
مادة 2: على امين السجل العقاري المختص ان يثبت من توفر الشروط المبينة في قانون تملك غير اللبنانين اذا تبين له ان احد الشاغلين لا يحمل الجنسية اللبنانية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 ايار سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهوورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي