المادة 2
مادة 2: على امين السجل العقاري المختص ان يثبت من توفر الشروط المبينة في قانون تملك غير اللبنانين اذا تبين له ان احد الشاغلين لا يحمل الجنسية اللبنانية.
مرسوم رقم 14452 تاريخ 05/05/1970 In force
مادة 2: على امين السجل العقاري المختص ان يثبت من توفر الشروط المبينة في قانون تملك غير اللبنانين اذا تبين له ان احد الشاغلين لا يحمل الجنسية اللبنانية.
المادة 2 من مرسوم رقم 14452 تاريخ 05/05/1970 https://lebaneselegislation.com/law/194680/article/2/