المواد
مادة 1: يستثنى اصحاب محلات التزيين في جونيه وصربا وبرج حمود (نطاق محافظة جبل لبنان) من أحكام الفقرة ب - مواقيت الاقفال لجهة يوم الاحد فقط, المنوه عنها في المادة الاولى من القرار رقم 130/1 تاريخ 18/3/1969.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 656 تاريخ 03/12/1974, article 1, 30/12/1974
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 279/1 تاريخ 27/5/72 محلات على الوجه التالي:
مادة 1 جديدة: يستثنى اصحاب التزيين للرجال في جونية وصربا فقط (نطاق محافظة جبل لبنان من احكام الفقرة ب - مواقيت الاقفال لجهة يوم الاحد فقط.
مادة 2 جديدة: تقرأ الفقرة ب - مواقيت الاقفال من المادة الاولى من القرار رقم 130/1 تاريخ 18/3/1969 فيما خص اصحاب محلات التزيين للرجال في جونية وصربا فقط على الوجه التالي: - ايام الاحاد - اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السابعة من قبل ظهر يوم الثلاثاء من كل اسبوع. - عيدي اول ايار والاستقلال باستثناء الايام التي تسبق الاعياد الرسمية والتي- يصدر بشأنها مذكرة بالاقفال من قبل الحكومة .
مادة 2: تقرأ الفقرة ب - مواقيت الاقفال من المادة الاولى من القرار رقم 130/1 تاريخ 18/3/1969, فيما خص اصحاب محلات التزيين للرجال في جونيه وصربا وبرج حمود, على الوجه التالي: - ايام الاحاد, اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السابعة من قبل ظهر يوم الثلاثاء من كل اسبوع. - عيدي اول ايار والاستقلال, باستثناء الايام التي تسبق الاعياد الرسمية والتي يصدر بشأنها مذكرة بالاقفال من قبل الحكومة. والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 656 تاريخ 03/12/1974, article 1, 30/12/1974
مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 279/1 تاريخ 27/5/72 محلات على الوجه التالي:
مادة 1 جديدة: يستثنى اصحاب التزيين للرجال في جونية وصربا فقط (نطاق محافظة جبل لبنان من احكام الفقرة ب - مواقيت الاقفال لجهة يوم الاحد فقط.
مادة 2 جديدة: تقرأ الفقرة ب - مواقيت الاقفال من المادة الاولى من القرار رقم 130/1 تاريخ 18/3/1969 فيما خص اصحاب محلات التزيين للرجال في جونية وصربا فقط على الوجه التالي: - ايام الاحاد - اعتبارا من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الساعة السابعة من قبل ظهر يوم الثلاثاء من كل اسبوع. - عيدي اول ايار والاستقلال باستثناء الايام التي تسبق الاعياد الرسمية والتي- يصدر بشأنها مذكرة بالاقفال من قبل الحكومة .
مادة 3: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 27 أيار سنة 1972
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
منير حمدان