المادة 11
عندما يعترض المستشار المالي على احد قرارات مجلس الادارة كليا او جزئيا لتعارضه مع النظام المالي للمجلس , فعليه ان يطلب خطيا الى رئيس مجلس الادارة في غضون ثلاثة ايام من تاريخ انعقاد الجلسة اعادة النظر في القرار المعترض عليه وان يبين في طلبه اسباب الاعتراض صراحة. اذا لم يعدل مجلس الادارة القرار المعترض عليه وفقا لرأي المستشار المالي على مفوض الحكومة ان يشير الى ذلك في تقاريره الى وزير المالية.