المادة 13
(عدلت بموجب مرسوم 12228 / 1998 ) (عدلت بموجب مرسوم 4181 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 2408 / 1979 )
يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسات حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي:
-/150000/ ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس
- /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للعضو يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على 60 جلسة في السنة
يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 2408 تاريخ 15/11/1979, article 1, 22/11/1979
مادة 1: الغي نص المادة 13 من المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/5/1963 واستعيض عنه بالنص التالي: يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: - /200/ ل ل للرئيس على الا يزيد التعويض الشهري عن الف ليرة. - /150/ ل ل لنائب الرئيس وللعضو على الا يزيد التعويض الشهري على 750 ل ل - تعقد جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه مبدئيا خارج اوقات الدوام الرسمي, وفي حال عقدها خلال هذا الدوام لا يحق للرئيس ونائب الرئيس والاعضاء الموظفين في الادارات العامة والمستخدمين في المؤسسات العامة والبلديات تقاضي تعويض الحضور المنصوص عليه اعلاه. - يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - يعطى الرئيس تعويض تمثيل قدره /600/ ل ل في الشهر.