المادة 3
(عدلت بموجب قرار 472 / 1965 )
يشترط في طالب الترخيص للحصول عليه:
ا- ان يكون لبنانيا بالغا الثامنة عشرة من عمره
ب- ان يبرز صورة عن تذكرة هويته ونسخة عن سجله العدلي وشهادة حسن سلوكه من السلطة المحلية.
ج- ان لا يكون محكوما عليه بجناية او بجرم شائن او بمخالفة قوانين الاثار وانظمتها.
د- ان يفوز في امتحان تجريه المفوضية العامة للسياحة بالاشتراك مع المديرية العامة للاثار, تحدد مواد هذا الامتحان وشروطه ومواعيده بقرار من وزير الارشاد والانباء والسياحة بناء على اقتراح المفوضية العامة للسياحة بعد استطلاع رأي المديرية العامة للاثار.
ان يكون قد تابع دروس الدورة الترديبية للادلاء التي ينظمها المجلس الوطني لانماء السياحة في لبنان بالتعاون مع المديرية العامة للاثار والمفوضية العامة للسياحة