المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الذي يرد بشكل لفات بغية صنعه اكياسا تعبأ بمنتوج وطني , بعد طبع الماركة عليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by غير محدد رقم 402 تاريخ 20/03/1975, article 1, 27/03/1975
مادة 1: يستبدل بنص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 376 تاريخ 22 ايار 1974 النص التالي: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الذي يرد بشكل لفات بغية صنعه اكياسا يعاد تصديرها فارغة او معبأة بمنتوج وطني, بعد طبع الماركة عليها.