All legislation

غير محدد Unspecified No. 376 22/05/1974

منح وضع الادخال المؤقت عن ورق الكرافت بغية صنعه اكياسا

Type
غير محدد · Unspecified
Number
376
Date
22/05/1974
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1974, p. 730
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 402 تاريخ 20/03/1975 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 376 تاريخ 22/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن ورق الكرافت الذي يرد بشكل لفات بغية صنعه اكياسا تعبأ بمنتوج وطني , بعد طبع الماركة عليها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.

المادة 3

مادة 3: تخضع الاستفادة من احكام هذا الامر , للمرة الاولى لموافقة مديرية الجمارك العامة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار سنة 1974 الرئيس محمد صفوح الذوق العضو العضو علي خنافر فريد ضاهر