All legislation

مرسوم Decree No. 7920 24/05/1974

منح الرتباء تعويضا مقطوعا لصنع قميص واحد وسروال واحد على نفقتهم الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
7920
Date
24/05/1974
Official Gazette
Issue 46, 10/06/1974, p. 726
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982
Amended by
مرسوم رقم 5397 تاريخ 20/09/1982 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7920 تاريخ 24/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الرتباء في الاوقات المحددة في الانظمة العسكرية تعويضا مقطوعا لصنع قميص واحد وسروال واحد على نفقتهم الخاصة يحدد بمبلغ 20 ل.ل (عشرين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع هذا التعويض على صحيفة الرواتب بنفس الشروط التي يدفع بها الراتب ويخضع للطوابع الاميرية فحسب .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 ايار 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الدفاع الوطني الامضاء نصري معلوف