المادة 1
مادة 1: - رخص لمؤسسة ارض البشر للاعمال الانسانية (لوزان) من التابعية السويسرية بتملك القسمين رقم 5 و 7 في البلوك A من العقار رقم 839 منطقة الميه وميه العقارية (قضاء صيدا) التي يعود لها مساحة /149/ م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة /3729/ م.م. وذلك للقيام بالاعمال الانسانية واقامة مستوصف ودار لحضانة الاولاد. على الجهة المرخص لها ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وان تسجل اشارة بهذا المعنى على الصحيفة العينية للعقار المذكور.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 784 تاريخ 14/06/1999, article 1, 24/06/1999
مادة 1: يقرأ في المادة الاولى من المرسوم رقم 13144 تاريخ 03/10/1998 (الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المية ومية العقارية- قضاء صيدا-): القسمين رقم 5 و 7 في البلوك C من العقار رقم 839 بدلا من القسمين رقم 5 و 7 في البلوك A من العقار رقم 839 منطقة المية ومية العقارية. والباقي دون تعديل .