The whole text

مرسوم رقم 2896 تاريخ 15/01/1992 In force

المادة 3

المادة 3

أ- يستثنى من احكام المادة الاولى من كان, بتاريخ صدور هذا المرسوم, مرخصا له حسب الاصول ادارة مدرسة خاصة, بصفة مدير او مدير مساعد, وطالما هو مستمر في ادارة هذه المدرسة.

ب - لا تطبق احكام المادة الاولى على كل مرشح لتولي ادارة مدرسة خاصة, بصفة مدير او مساعد, يثبت :

- انه منقول الى ادارة مدرسة من الدرجة ذاتها مجازة الى الشخص نفسه الذي تعود اليه اجازة المدرسة التي كان يتولى ادارتها بتاريخ صدور هذا المرسوم.

- او انه تولى مدة خمس سنوات على الاقل ادارة مدرسة خاصة تعادل درجتها التعليمية درجة المدرسة التي هو مرشح لتولي ادارتها.

المادة 3 من مرسوم رقم 2896 تاريخ 15/01/1992 https://lebaneselegislation.com/law/194753/article/3/