المادة 3
أ- يستثنى من احكام المادة الاولى من كان, بتاريخ صدور هذا المرسوم, مرخصا له حسب الاصول ادارة مدرسة خاصة, بصفة مدير او مدير مساعد, وطالما هو مستمر في ادارة هذه المدرسة.
ب - لا تطبق احكام المادة الاولى على كل مرشح لتولي ادارة مدرسة خاصة, بصفة مدير او مساعد, يثبت :
- انه منقول الى ادارة مدرسة من الدرجة ذاتها مجازة الى الشخص نفسه الذي تعود اليه اجازة المدرسة التي كان يتولى ادارتها بتاريخ صدور هذا المرسوم.
- او انه تولى مدة خمس سنوات على الاقل ادارة مدرسة خاصة تعادل درجتها التعليمية درجة المدرسة التي هو مرشح لتولي ادارتها.