المادة 3
مادة 3: 1- تقوم كل من اللجنتين المذكورتين اعلاه بدرس اوضاع المصلحة او الادارة المكلفة بها من الناحيتين المالية والفنية. 2- تدرس اللجنة, فيما خص الناحية المالية, النقاط التالية: أ- النفقات المعقودة او المنوى عقدها ب - وضعية السلفات المعطاة او المنتظر اعطاؤها وكيفية استعمال هذه السلفات ج- الاسباب الموجبة للسلفات والمساعدات والقروض المطلوبة والتي هي قيد الطلب د- شروط تمويل برامج الاعمال التي هي قيد التنفيذ او المنوى تنفيذها ه- الوضعية المالية بالنسبة الى الدولة او المؤسسات التي تقدم القروض و- وضعية الصندوق ز- النفقات العامة والشروط المعتمدة لادارة اموالها ح- في حال وجود واردات خاصة, وضعية هذه الواردات من ناحية انمائها وتحصيلها واستعمالها ط- الاوضاع العامة 3- تدرس اللجنة, فيما خص الناحية الفنية, النقاط التالية: أ- حالة تقدم الدروس والاعمال بالنسبة لما هو مطلوب تنفيذه ب - تنفيذ برامج 1958 و1959 ج- حالة تقدم اعداد برامج السنوات المقبلة, ومضمون واهمية هذه البرامج من الناحية المالية د- النفقات المعقودة او المنوى عقدها ه- ملاءمة البرامج المذكورة اعلاه في الفقرتين آوب من الناحية الفنية والاقتصادية والاجتماعية